رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حكم التبرع بنفقات الحج والعمرة للوالد

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال نصه:" زوجتى تعمل ولها دخل مستقلٌّ ووالدها رجل طاعن فى السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته فى ذلك، وتريد زوجتى وأنا أتفق معها على تخصيص المال الكافى من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة، وأنا وزوجتى أدَّينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتى على نفقتها؟.

 

وجاء جواب الدار كالآتى:  "لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والدُ الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم، وأنَّه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة فى الحج؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]."