رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

البحوث الإسلامية توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. فيديو

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية


تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟".

 

وأجاب الدكتور حسين مجاهد، عضو بلجنة الفتوى بالجامع الأزهر، عن السؤال قائلا: إنه يجوز إخراج الزكاة للأقارب ما عدا الأصل والفرع، والمقصود بالأصل الأبوين والفرع الأبناء.


وأضاف "مجاهد" عبر الصفحة الرسمية لمجمع البحوث على فيس بوك أنه لا يجوز إخراج الزكاة للأصل والفرع لأن نفقة هؤلاء واجبة على الإنسان في حال فقرهم وعوزهم.


وأوضح "مجاهد" أنه لا يجوز أيضا إعطاء الزكاة للزوجة لأن نفقتها واجبة على زوجها أما ما عدا الأصل والفرع والزوجة يجوز إعطاء الزكاة لهم بل هم أولى من غيرهم.

 

واستشهد بقوله تعالى "وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا"، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم "الصدقةُ على المسكينِ صدقةٌ وعلى ذي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صدقةٌ وصِلَةٌ".