رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تحرك جديد من «النواب» بشأن تعديل قانون الشهر العقارى

النبأ

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى فى اجتماعها، اليوم، عددا من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم إجراءات عمل الشهر العقارى.

وتناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إرجاء اللعمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.

كما تناقش عددا من مشروعات القوانين الأخرى المقدمة ومن بينها مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد وأكثر من عشر الأعضاء بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وتعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام وأكثر من عشر الأعضاء بشأن تعديل قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ومشروع قانون آخر مقدم من النائبة شادية خضر بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقارى.

كما تناقش اللجنة، مشروع القانون المقدم من حزب العدل والخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.والمقدم من النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.

ويحتوى التعديل على مادة وتنص على استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون، بحيث لا يجوز شهر العقود التي تزيد قيمتها على 500,000 جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات  أمام مكاتب الشهر و التوثيق  أو أمام الهيئة‏العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أية رسوم ومصاريف تحت أي مسمى مقابل ذلك.

‏وأكدت  المذكرة الإيضاحية المقدمة لمشروع القانون أنه في إطار ما كشف عنه الواقع العملي من أن هذا الرسم  يعد أحد معوقات استكمال وانتظام منظومة الشهر العقاري فقد أعد مشروع القانون لينص صراحة على عدم جواز تسجيل أية رسوم أو أي مقابل نظير إجراءات التصديق التي تجريها النقابة فضلا عن رفع قيمة العقود التي تستوجب توقيع محام ابتدائي مصدق على توقيعه لتكون العقود التي تزيد على 500,000 جنيه بدلا من 20,000 جنيه.

وأشار إلى أنه سبق وأصدرت الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحاميين قرارات بفرض رسوم دمغة التصديق على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق بواقع واحد فى المائة من قيمة التصرف بحد أقصى 25 ألف جنيه والتى يلتزم المحامى بسدادها عند التصديق وذلك أعمالا للمادة "59"من قانون المحاماة الصادر بقانون رقم "17"لسنة 1983، إلا أن مجلس الدولة أصدر العديد من الأحكام القضائية التى فى شأن هذه الرسوم منتهيا إلى عدم مشروعيتها بحسب أن قانون المحاماة قد جاء خلوا من أية نصوص تجيز للنقابة فرض مثل هذا الرسم بحسب الرسوم وفق أحكام الدستور والتى يجب أن تكون بناء على قانون.