حكم التجارة في الكلاب.. مستشار المفتي يجيب
حكم التجارة في الكلاب.. سؤال ورد
للدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي .
قال مستشار المفتي، عبر صفحته على
الفيسبوك، أن الفقهاء اختلفوا في حكم بيع
الكلب فذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك ،
لِمَا روى أَبو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ رضى الله عنه : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ» (متفق عليه).
وذهب فقهاء الحنفيَّة إلى جواز بيع
الكلب المُنتَفَع به .
وأضاف: تصح التجارة في الكلاب على مذهب الجمهور أيضًا
عن طريق السماح بانتقال ملكيتها من يد صاحبها إلى الآخر ، لا عن طريق البيع
والشراء لورود النهي عن ذلك ، ولكن عن طريق ما يسميه الفقهاء : "رفع اليد عن
الاختصاص" ، ومن ثَمَّ يكون المال المدفوع حينئذٍ في مقابل إسقاط حق الملكية
على الكلب لا أنه ثمن له.
وأوضح مستشار المفتي: أن دفع المال في
مقابل الحصول على الكلاب جائز شرعًا إذا كان مِمَّا يُنْتَفَعُ بها ، على مذهب
الحنفيَّة الذين أجازوا بيع الكلب المنتفع به وشراءه ، وكذلك على مذهب الجمهور
الذين أجازوا أن يكونَ هذا المال في مقابل رفع اليد عن الاختصاص لا عن طريق البيع
والشراء ؛ وقوفًا عند النهي الوارد في منع بيعه .
واختتم مستشار المفتي كلامه : أن
التجارة في الكلاب شيء ، واستعماله شيء آخر سبق بيان الحكم الشرعي فيه لمن كانت له
حاجة إليه . وتقع تَبِعَةُ ومسؤولية استعماله على المشتري أو الآخذ له .