رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

50 طلبا لتعديل لائحة مجلس النواب تشعل مواجهة خطيرة بين الأعضاء

مجلس النواب
مجلس النواب


شهد مجلس النواب على مدار الأيام الماضية جدلا كبيرا حول تعديل لائحة المجلس الحالية وإضافة بنود جديدة على اللائحة الحالية، وفي فى أول تعديل تشريعى داخل مجلس النواب 2021، تقدم الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وأكثر من 50 نائبا باقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، حول بعض المواد التنظيمية داخل المجلس من جانب، فضلا عن تنظيم العمل بين مجلسى النواب والشيوخ فى ظل المادة (249) من الدستور من جانب آخر.

ويأتى المقترح اتساقا مع القواعد المنظمة لتعديل اللائحة بالمادة 436 فى فقرتها الأولى والتى تقضى بأنه لا يجوز تعديل أحكام اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من 50 عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.

ويعرض رئيس المجلس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل إلى اللجنة التشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة وذلك خلال المدة التي يحددها، وكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات في هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى التقرير على الجلسة قبل التصويت عليه.

وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أي تعديل لها بقانون وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها.

وانتظم الاقتراح فى مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تقضى المادة الأولى بتعديل 7 مواد من اللائحة فى مقدمتها المادة 24 وذلك بمنح الحزب الذى له 5 أعضاء أو أكثر داخل المجلس، الحق فى التمثيل باللجنة العامة للمجلس، لاسيما وأن النص الحالى قصر على الأحزاب التى تضم 10 أعضاء الانضمام للجنة العامة.

موضوع التعديلات
وتطرقت التعديلات للمادة 28 والخاصة برئاسة لجنة القيم لتكون الرئاسة لأحد الوكيلين، بدلًا من رئيس اللجنة التشريعية ونصها: تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة أحد وكيلى المجلس وعضوية كل من:

أولًا: رؤساء ولجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف والاقتراحات والشكاوى وحقوق الإنسان.
ثانيًا: ثلاثة أعضاء من بينهم اثنان من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والثالث من المستقلين.
ثالثًا: خمسة أعضاء آخرين وفى جميع الأحوال يجب أن يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من غير المنتسبين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وإذا كان مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس، وإذا قام المانع بأحد أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محله أحد وكيلى اللجنة، يتعين باللجنة فى أول اجتماع لها وكيلان وأمين للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم رئيسها. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص تقرر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

وشملت التعديلات المادة 52 فى فقرتها الأولى، وذلك بالسماح لرؤساء اللجان النوعية دعوة أحد الوزراء أو الشخصيات العامة المصرية أو الدولية لحضور اجتماع اللجنة لتبادل الرأى على أن يٌخطَر رئيس اللجنة بذلك قبل اجتماع اللجنة بثمان وأربعين ساعة. وتنص الفقرة المقترحة، يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه، ولرئيس اللجنة – من الحالات العاجلة – أن يوجه الدعوة إلى أحد الوزراء أو أحد الشخصيات المصرية أو الدولية لتبادل الرأى بعد إخطار رئيس المجلس بذلك قبل موعد الاجتماع بـ48 ساعة.

كما أدخل مشروع القانون تعديلا على المادة 63 فى فقرتها الأخيرة وذلك بإضافة فقرة مفادها أن يُتاح للأعضاء الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان إذا طلب أى عضو ذلك كتابة إلى رئيس اللجنة المتخصصة، ليكون نصها "تودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان، مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس كما تتاح لأى عضو الاطلاع عليها إذا طلب ذلك كتابة من رئيس اللجنة". وأشارت المذكرة الإيضاحية فى توضيحها لسبب التعديل، إلى أن الأعضاء تتطلع على مضبطة الجلسات، فأولى إمكانية الاطلاع على محاضر اللجان. كما تضمنت التعديلات حذف الفقرة الأولى من المادة (428)، الخاصة بإعفاء مكافأة أعضاء مجلس النواب من الضرائب.

وتضمنت التعديلات ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلسى النواب والشيوخ، وذلك فى ضوء الباب السابع من الدستور والذى أضيف بموجب الاستفتاء على تعديل الدستور فى شهر أبريل 2019 ونصت المادة (249) منه بأن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور والتى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. وفى هذا الصدد جاء تعديل الفقرة الأولى من المادة (142) من اللائحة الداخلية والتى تنظم عرض تعديل الدستور المقدم من خمس أعضاء المجلس بأن يحال إلى مجلس الشيوخ عند إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ووفقا لمشروع القانون تنص المادة 142 فى فقرتها الأولى بأنه إذا قرر مجلس النواب أو قررت اللجنة العامة توافر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، إحالة رئيس المجلس إلى رئيس مجلس الشيوخ لنظره وفقا لحكم المادة (249) من الدستور. وتعد اللجنة العامة تقريرًا برأيها فى مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.

وفى السياق ذاته أدخل مشروع القانون تعديلا على المادة (158) بإضافة فقرة جديدة ثانية والتى تنظم إحالة مشروعات القوانين التى تقدم من عشر أعضاء مجلس نواب. إذا كانت تعديل القوانين المكملة للدستور يجب إحالتها إلى مجلس الشيوخ.
وتقضى الفقرة الثانية المستحدثة بأن يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو عشر أعضاء مجلس النواب فى أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة.

وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية الخاصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. فإذا كانت مشروعات القوانين المقدمة مع عَشر أعضاء مجلس النواب تدخل ضمن القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها من الفقرة الرابعة من المادة (121) من الدستور
أحالها رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ...إلى آخر المادة.
وأخيرا جاء تعديل المادة (183) بإضافة فقرة ثالثة جديدة لتنظيم إحالة الاقتراحات بقوانين التى يقدمها عضو مجلس النواب إذا كانت ضمن القوانين المكملة للدستور بأن تحال إلى مجلس الشيوخ.

وتقضى الفقرة الثالثة المستحدثة، بأن يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المقدمة من أقل من عشر أعضاء المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأى فى جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو أرجائه ولها أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى اللجنة المختصة، وإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.

ووفقا للمادة فإنه إذا كان موضوع الاقتراح قانونا يدخل ضمن القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها فى المادة (121) من الدستور، أحاله رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية التزام مشروع القانون بما تضمنته اللائحة فى شأن تعديلها من ضوابط فى ضوء المادة (436) من قانون رقم (1) لسنة 2016 والتى نظمت طريقة التعديل بأن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات اقتراح التعديل.

اللائحة الجديدة ضرورة
من ناحيته، ذكر النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب الشابق وعضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، أن البرلمان الجديد المنتخب لا بد أن تكون له لائحته الخاصة به، وبالتالى هناك لائحة جديدة منتظرة يقدمها نواب البرلمان المنتخبون، وبما أن حزب «مستقبل وطن» هو المسيطر على المقاعد في البرلمان المقبل بالتالى القرار في يده وهو من يدير اللائحة الجديدة، إلا إذا تدخلت الدولة عن طريق أجهزة معين وطالبت منه تمرير بعض البنود الخاصة.

وأشار إلى أن اللائحة الحالية فيها عدد من البنود التي بها عوار، ومن المهم تغييرها، والصلاحيات الكثيرة المعطاة لرئيس المجلس والوكلاء، حيث يجب حصر تلك الصلاحيات، كذلك المواد الخاصة بسفر النواب للخارج، فاللائحة الحالية تعطي لرئيس المجلس اختيار الوفود مما كان سببا في سفر نواب بعينهم دون غيرهم في جميع السفريات، وبالتالي يجب أن يكون السفر بالتناوب وفقا لتخصصات الوفود المسافرة له، فلا يعقل سفر عضو لجنة حقوق الإنسان مع لجنة التعليم للخارج.

تمثيل اللجان العامة
من جانبه قال النائب أيمن أبو العلا إن مشروع القانون الذى تقدم به لتعديل لائحة مجلس النواب يستهدف تقليل عدد أعضاء الهيئة البرلمانية بغرض تمثيل اللجنة العامة بخمسة اعضاء بدلا من عشرة لضمان تمثيل أكبر قدر من الأحزاب في اللجنة وسماع جميع الآراء.

وأضاف أبو العلا، أن التعديل يهدف أيضا إلى أن يكون وكيل المجلس رئيس لجنة القيم بدلا من رئيس التشريعية، حيث إن الكثير من قرارات هذه اللجنة تحال للتشريعية وفي هذه الحالة يكون تأثير الرئيس مسبقا مؤثرا على قرارات التشريعية.

كما إنه من حق أي نائب الاطلاع على محاضر اللجان في حال طلبها أسوة بمحاضر الجلسات العامة وهي الأولى مع منح صلاحيات لرؤساء اللجان أن يكون من حق أي رئيس لجنة استدعاء أي من الوزراء أو الخبراء مباشرة مع إخطار رئيس المجلس قبلها بـ ٤٨ ساعة، بالإضافة إلى خضوع مكافآت النواب للضريبة وجواز التنازل عليها.

وقال الدكتور رجب عبد المنعم، أستاذ القانون الدستورى إن النصوص الحالية باللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب بالمجلس وتمثيلها باللجنة العامة، سيتم تطبيقها على المجلس الجديد، موضحا أن اللائحة الداخلية، ستكون سارية على المجلس الجديد، ولا يوجد ما يتطلب تعديلها بعد انتخاب مجلس نواب ٢٠٢٠.

وأضاف من حق المجلس إجراء تعديلات عليها، من خلال اتباع الإجراءات المنظمة لذلك باللائحة، لتعديل ما يرونه مطلوبا ومتوافقا مع أوضاع المجلس الجديد".