رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ننشر أول رد رسمي من الحكومة بشأن لائحة شركات قطاع الأعمال العام

النبأ


نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء بيان صحفي، تعرض للمعلومات غير الدقيقة التي تم تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، وتم الترويج لمغالطات ومعلومات غير دقيقة تتعلق بها، وتصدير صورة غير صحيحة للعمال بشأنها.

وأضاف البيان، أنه لإزالة أي لبس في شأن هذا الموضوع تود الوزارة قطاع الأعمال التأكيد على تقديرها وإعتزازها بكافة العاملين بالشركات باعتبارهم شريك أساسي في أى تطوير وتحديث في الشركات، وفيما يتعلق بمسودة لائحة الموارد البشرية للشركات، فنظراً لأهمية وضع نموذج للوائح العمل بالشركات تتضمن القواعد الأساسية المنظمة لها تجنباً للاختلافات الجوهرية بين اللوائح في القطاعات الاقتصادية المختلفة إن لم يكن داخل القطاع الواحد، وبما لا يخل بخصوصية كل قطاع أو صناعة، فتم إعداد مسودة أولية للمناقشة بشأن لائحة الموارد البشرية للشركات (لائحة شئون العاملين).

وتهدف مسودة اللائحة لزيادة مستوى الدخل بالعديد من شركات قطاع الأعمال العام التى ينخفض فيها مستوى الدخل عن نظيره بالسوق وعن باقي القطاعات والسعي نحو تحقيق عدالة في مستوى الأجور وبحيث لا يكون هناك تفاوت كبير بين الشركات وبما لا يخل في الوقت ذاته بإثابة العاملين بالشركات الرابحة، وذلك إيماناً من الوزارة بأن أي خطط للتطوير والتحديث لابد أن يصاحبها اهتمام بالعنصر البشري، وتقوم الشركات حالياً بمراجعة هذه المسودة لإبداء الرأى بشأنها في إطار من الحوار الهادف لإعداد مسودة نهائية تراعي مصالح العاملين والشركات تمهيداً لاتخاذ اجراءات إصدارها.

وبشأن ما أثير عن مسودة اللائحة فتود وزارة قطاع الأعمال توضيح الآتي:
لم تتضمن مسودة اللائحة أي تخفيض أو تقليل في الأجور الأساسية للعاملين أو العلاوات المضمومة أو غير المضمومة أو العلاوات الخاصة سواء للشركات الرابحة أو الخاسرة.

كما ضمنت مسودة اللائحة – ولأول مرة – حق الجمعية العامة في إقرار زيادة استثنائية في العلاوة الدورية لضبط مستوى الأجور في بعض الشركات حسب مستوى الأجور في السوق، وذلك مراعاة لأوضاع العاملين بالشركات التى ينخفض فيها الدخل بشكل كبير عن مثيله بالشركات المنافسة.
فضلا عن تضمين مسودة اللائحة وضع حد أدنى من المزايا لكافة العاملين بكافة الشركات (سواء الرابحة أو الخاسرة)، أهمها، توفير وسيلة انتقال مناسبة للعاملين أو صرف بدل نقدي للعاملين، وأحقية العاملين في صرف منح للمناسبات الاجتماعية في حدود 4 أشهر (منحة شهر رمضان – منحة عيد الفطر – منحة عيد الأضحى – منحة عيد العمال).

وتضمنت مسودة اللائحة ربط الحوافز والإثابة بالأرباح التي تحققها الشركة من خلال صرف حوافز وإثابة للعاملين بنسبة ١٦% من أرباح الشركة التابعة كمصروفات تُحمل على الشركة، بالإضافة الى نسبة العاملين السنوية في الارباح المقررة قانوناً بنسبة 10% إلي 12% تصرف نقداً بالكامل وبدون حد أقصى لعدد الشهور وفقاً للقانون رقم ١٨٥ لعام ٢٠٢٠، وبالنسبة للشركات الخاسرة فقد تم اعتبار تقليص الشركة لخسائرها بمثابة تحسن أداء يُصرف عنه حوافز وإثابة تشجيعاً للإدارة والعاملين على تحسين الاداء وبذات انسب السابقة.

وتضمنت مسودة اللائحة التزام الشركات بالاشتراك في التأمين الصحي، وتقديم ميزة الرعاية الطبية الإضافية للعمال في حدود ٤% من أرباح الشركة عن طريق وثائق تأمين طبي.

وتضمنت مسودة اللائحة صرف مكافآت أو علاوة تشجيعية للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى لتشجيع الارتقاء بالمستوى الفني والعلمي للعاملين بالشركات. تضمنت مسودة اللائحة التزام الشركات بإعداد سياسة للتعاقب الوظيفي تراعي الكفاءات الموجودة داخل الشركات والاهتمام بوجود الصف الثاني والثالث من القيادات.

تضمنت مسودة اللائحة الشفافية في اختيار الوظائف بشكل عام، وتجنب تعارض المصالح، وضرورة الإفصاح من المرشح عن أي صله قرابة حتى الدرجة الثالثة بأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة أو القابضة أو العاملين بهما، وعدم جواز مشاركة أي منهم في إجراءات الاختبارات أو التعيين.

تضمنت مسودة اللائحة الشفافية في اختيار الوظائف القيادية [من مدير عام فأعلى]، من خلال الاتى : ( إعلان داخلي يتيح للعاملين بالشركة التقدم – لجنة وظائف قيادية برئاسة أحد أعضاء المجلس غير التنفيذيين – العرض على مجلس الإدارة للموافقة).

تضمنت مسودة اللائحة التزام الشركات بالقانون 10 لسنة 2018 بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص نسبة من العاملين بالشركة منهم بمراعاة توافر شروط شغل الوظيفة.

علماً بأنه سيعقب قيام الشركات بمراجعة مسودة اللائحة وارسال مقترحاتها إعداد المسودة النهائية وقيام الشركات بإتخاذ الاجراءات اللازمة للموافقة عليها بعد أخذ رأي النقابات العامة المختصة بشأنها ، وعرضها على الجمعية العامة لإعتمادها واصدارها وفقاً لما تضمنته المادة (42) من القانون رقم (203) لسنة 1991.