رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الإعلان الـ14.. 10 شروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

 شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

ينتظر عدد كبير من المواطنين الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي المرتقب طرحه خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمصادر بوزارة الإسكان.

وكشفت المصادر عن مجموعة من الشروط اللازمة للحصول على وحدة سكنية بالطرح الجديد لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، وتتمثل تلك الشروط في الأتي:

إقرأ أيضًا:

ننشر أسعار الوحدات السكنية بحدائق الأهرام بعد الإقبال الكبير على الشراء

 

1– ألا تقل سن المتقدم عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.

2-يُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاماً.

3-أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، بحيث لا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريًا)، ويكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1300 جنيه.

4- لا يحق للمتقدم أو الأسرة “الزوج / الزوجة” التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

5-يقر المتقدم بأنه لم يسبق تخصيص وحدة سكنية له أو للأسرة “الزوج / الزوجة / الأولاد القصر” أياً كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.

6 -ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض سكنية لللعميل  أو للأسرة “الزوج / الزوجة / الأولاد القصر” أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

7-ألا يكون المتقدم أو الأسرة “الزوج / الزوجة / الأولاد القصر” أو استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

8-أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

9-يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات.

 10-يحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق.