رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ماذا قالت الأحاديث النبوية عن التحرش؟.. وما عقوبة المتحرش في الآخرة؟

متحرس بالنساء
متحرس بالنساء


التحرش الجنسي جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب وفعل من أفعال المنافقين، وقد أعلن الإسلام عليه الحرب، وتوعد فاعليه بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، وأوجب على أولي الأمر أن يتصدوا لِمَظَاهِرِهِ المُشينة بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه التلطخَ بعاره.

وحرص الإسلام على المحافظة على كرامة الإنسان وعرضه، وجعل ذلك من المقاصد الكلية العليا التي جاءت الشريعة بتحقيقها، وهي: حفظ النفس والعرض والعقل والمال والدين، وهي مقاصد جاءت بالمحافظة عليها كل الشرائع السماوية.

ومن عظمة الشريعة أنها ارتقت بها من رتبة الحقوق إلى رتبة الواجبات؛ فلم تكتف بجعلها حقوقًا للإنسان حتى أوجبت عليه اتخاذ وسائل الحفاظ عليها، ثم جعلتها مقدمة على حقوق الله المحضة؛ فتقرر في قواعدها أن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المُشَاحَّة؛ فلا يبرأ الإنسان من عهدتها حتى يؤدي الحقوق لأصحابها.

وجعلت الشريعة انتهاك الحرمات والأعراض من كبائر الذنوب، ومن ذلك جريمة التحرش، و"التحرُّش": مصدر "تَحَرَّش" به؛ أي: تعرَّض به ليَهِيجَه، وأصل "الحَرْشُ" في اللغة: التهييج والإفساد والخدش والإغراء، ويُطلَق "التحرشُ" عرفًا على الأفعال والأقوال ذات الطابع الجنسي التي يُتَعرَّض بها للغير.

حكم التحرش في الاسلام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، التحرش الجنسي حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تَتَوجَّه همَّتها إلى التلطُّخ والتدنُّس بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ وبلا ضابط عقليٍّ أو إنسانيّ.

 

وأكد «علام» في إجابته عن سؤال: «ما عقوبة التحرش في الإسلام و الحكم الشرعي للمتحرش؟»، أن الشرع الشريف عظَّم من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبَّح ذلك ونفَّر منه.

الحكم الشرعي للمتحرش

وأضاف: أن الشرع الشريف توعد فاعلي ذلك بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، كما أوجب على أولي الأمر أن يتصدوا لمظاهر هذه الانتهاكات المُشينة بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه التلطخَ بعاره.

حكم التحرش في الإسلام

وكل هذه الصور التي نص عليها القانون بضوابطها هي مِن المحرمات شرعًا؛ فقد عظَّم الشرع الشريف من انتهاك الحرمات والأعراض وقبَّح ذلك ونفَّر منه، وشدَّد الوطأة والعذاب على مرتكبيه، ونوَّه إلى عظم شأن الحرمات وكبير وزنها عند الله تعالى من أجل تعلقها بحقوق العباد؛ فأخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قالوا: يوم حرام، قال: «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قالوا: بلد حرام، قال: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قالوا: شهر حرام، قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا»، فأعادها مرارًا، ثم رفع رأسه فقال: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ»، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته: «فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض».

 

كيف وصفت الأحاديث النبوية المتحرش

ووصفت الأحاديث الشريفة التحرش الجنسي بالربا، بل بأنه "أربى الربا"، وهذا يقتضي أنه أشد جرمًا من الزنا الذي لا تحرش فيه: فأخرج الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "سننه"، عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ».

 

وأخرج أبو داود في "سننه" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ». وأخرج الحاكم في "المستدرك" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ»، قال الحاكم: [هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه] اهـ، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث إحياء علوم الدين" (5/ 2002، ط. دار العاصمة): [إسناده صحيح].

 

وأخرج اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: «أَخْبِرُونِي مَا أَرْبَى الرِّبَا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اسْتِحْلَالُ عِرْضِ الْمُسْلِمِ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58].

 

وإنما كانت الاستطالة في الأعراض كبيرةً أشد عند الله تعالى من كبيرة الزنا لتعلقها بحقوق العباد؛ قال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (5/ 1925، ط. دار الفكر): [في الحديثين دلالة على أن وجه زيادة الربا على معصية الزنا إنما هو لتعلق حقوق العباد؛ إذ الغالب أن الزنا لا يكون إلّا برضا الزانية، ولذا قدمها الله تعالى في قوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي» [النور: 2]، وإلا فأيّ عرض يكون فوق هتك الحرمة ومرتبة القذف بالزنا دون معصية الزنا].

 

 

وذكر في موضعٍ آخر (8/ 3158): [وإنما عبر عنه بلفظ الربا؛ لأن المتعدي يضع عرضه، ثم يستزيد عليه، فكأنه قال: أزيد الزيادات التي تتجاوز عن الحد الاستطالة في عرض المسلم الذي هو أقوى من ماله. وقال الطيبي: أدخل العرض في جنس المال على سبيل المبالغة، وجعل الربا نوعين: مُتَعارَفٌ؛ وهو ما يؤخذ من الزيادة على ماله من المديون، وغيرُ مُتَعارَفٍ؛ وهو استطالة الرجل اللسانَ في عرض صاحبه، ثم فضَّل أحد النوعين على الآخر. وقال القاضي: الاستطالة في عرض المسلم أن يتناول منه أكثر مما يستحقه على ما قيل له، أو أكثر مما رخصوا له فيه، ولذلك مثَّله بالربا وعده من عداده، ثم فضله على سائر أفراده، لأنه أكثر مضرةً وأشدُّ فسادًا؛ فإن العرض شرعًا وعقلًا أعزُّ على النفس من المال، وأعظم منه خطرًا، ولذلك أوجب الشارع بالمجاهرة بهتك الأعراض ما لم يوجب بنهب الأموال اهـ. ويعني به: أن هتك بعض الأعراض يوجب الرجم، ونهب المال فقط لم يوجب القتل].

 

وأوضح الحافظ المناوي في "فيض القدير" (4/ 50، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [قال الطيبي: إنما كان الربا أشد من الزنا لأن فاعله حاول محاربة الشارع بفعله بعقله؛ قال تعالى: «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ» [البقرة: 279] أي بحرب عظيم؛ فتحريمه محض تعبد، وأما قبيح الزنا فظاهرٌ عقلًا وشرعًا وله روادع وزواجر سوى الشرع، فآكل الربا يهتك حرمة الله، والزاني يخرق جلباب الحياء، فريحه يهب حينًا ثم يسكن، ولواؤه يخفِق بُرهةً ثم يقرّ].

 

والإيذاء في الأعراض يشمل القوليَّ منه كما يشمل الفعليَّ؛ قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا» [الأحزاب: 58]. قال الإمام العز بن عبد السلام في "تفسيره" (2/ 589، ط. دار ابن حزم): [نزلت في الزناة كانوا يرون المرأة فيغمزونها].

 

وقال الإمام البيضاوي في "تفسيره" (4/ 238، ط. دار إحياء التراث العربي): [في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات].