حكم إخراج زكاة المال لشراء مستلزمات للوقاية من كورونا للأطقم الطبية
هل يجوز إخراج
جزء من زكاة مالى لشراء مستلزمات للوقاية من كورونا للأطقم الطبية؟..سؤال أجاب عنه
الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر
المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".
وأجاب ممدوح، قائلًا:
أفتت دار الإفتاء بجواز ذلك، فعند إخراج زكاة المال للمؤسسات الطبية، لابد من تفنيدها،
حيث إنها عبارة عن معدات وأدوية وأيضًا منشآت، منوهًا بأن جانب واحد فقط هو ما يجوز
الزكاة عليه.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا صرفُ الزكاة لتوفير المستلزمات الطبية الوقائية؛ من ماسكات، وأفرولات، وجوانتيات، وأحذية عازلة، ومستلزمات التعقيم: للكادر الطبي، وللمرضى، بمستشفيات الحجر الصحي والمستشفيات الجامعية بجميع المحافظات.