رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«الإفتاء» توضح حكم زيارة الأرملة لأولادها في فترة العدة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

هل يجوز للأرملة المتوفى عنها زوجها الذهاب إلى المقابر لزيارة زوجها المتوفي؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية.


وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عنه خلال البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين،  قائلا: المرأة المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيت زوجها أربعة أشهر وعشرة، وإن كانت حامل فعدتها تنتهي بوضع مولودها.


وأضاف شلبي: من شروط فترة العدة المبيت في بيت الزوجية، فيجوز لها الذهاب إلى المقابر او زيارة أحد أقاربها ولكن يجب ألا تبيت خارج منزل الزوجية.