رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تعرف على غرامات تأخر تقديم الإقرار الإلكتروني لـ«القيمة المضافة»

مصلحة الضرائب - أرشيفية
مصلحة الضرائب - أرشيفية


قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن المسجل بالضريبة على القيمة المضافة الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية سيتعرض للغرامة.

وأضاف عبدالعظيم حسين أن المسجل الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية للمرة الأولى سيسدد 500 جنيه غرامة، وإذا تخلف مرة ثانية عن تقديم الإقرار سيسدد 2500 جنيه، والمرة الثالثة سيسدد 5000 جنيه، ثم سيتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر، وبالتالي تحويله للمكافحة لاتخاذ إجراءات التهرب الضريبي.

وذكر رئيس المصلحة أنه في حالة انقضاء 60 يومًا على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة، وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها، فسيتم إحالة المسجل للمكافحة لاتخاذ إجراءات التهرب الضريبي، وفقًا لأحكام نص المادتين 67، و68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.