رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حكم إلقاء الرجل السلام على جماعة من النساء

مشيخة الأزهر - أرشيفية
مشيخة الأزهر - أرشيفية


أكدت لجنة الفتوى بالأزهر، أن سلام الرجل على جماعة النساء جائزٌ، وكذا سلام الرجال على المرأة الواحدة عند أمن الفتنة.


وأوضحت لجنة الفتوى، أنه  مما يدل على جواز سلام الرجل على جماعة النساء حديثُ أسماء بنت يَزِيدَ- رضي الله عنها-: "مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا" أخرجه أبو داود في "سننه". قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" ( [وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ جَمْعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ الرَّجُلُ جَازَ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ] اهـ.