رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

يتضمن انتهاء العقود بعد 10 سنوات.. لجنة برلمانية تناقش مشروعا لحل أزمة «الإيجارات القديمة»

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة مشتركة من الإسكان، والخطة الموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروعا قدمه النائب عبد المنعم العليمي، يتضمن 7 مواد لتنظيم العلاقة الإيجارية، بالأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977، المعروف بقانون الإيجارات القديم، وذلك بعد إحالته إلى هذه اللجان من قبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين،

ويتضمن مشروع القانون، المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، 7 مواد تشمل امتداد عقود الإيجار لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بعد الفترة الزمنية المذكورة، بقوة القانون، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء، أو صدور حكم قضائي، ويطبق على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر بعد هذه الفترة أحكام القانون المدني المعروف لدى المستأجرين بالقانون الجديد.

وتنص مواد القانون، التي اقترحها النائب، على أن العمل به يشمل زيادة الأجرة 12 مثلا للأجرة القانونية السنوية الحالية للأماكن السكنية، وغير السكنية، المقامة قبل 28 يوليو سنة 1981، و8 أمثال الأجرة القانونية السنوية للأماكن المنشأة منذ 28 يوليو سنة 1981، وحتى 30 من يناير سنة 1996. 

وتُستحق على تلك الأماكن زيادة سنوية، بصفة دورية في مثل هذا الموعد، من السنوات التالية، بنسبة 20% من قيمة آخر أجرة قانونية لحين انتهاء المدة المشار إليها، بالمادة الثانية من القانون، وتؤدى الزيادة في المواعيد المحددة لها، ويترتب على عدم سدادها ما يترتب على عدم سداد الإيجار من آثار.

وتنص مواد القانون أيضا، على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى مالكه أو إلى المؤجِر بحسب الأحوال، في اليوم التالى لانتهاء مدة الـ10 المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، أو تحرير عقد إيجار باتقاق الطرفين، يطبق في شأنه أحكام القانون المدني. 

وإذا امتنع المستأجر عن ذلك، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص، بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات، دون أن يخلّ ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض، إن كان له مقتضى.