حكم لبس النقاب للمرأة المحرمة
قال الدكتور شوقي
علام مفتي الجمهورية ، إن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من
محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه،
فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها، وإن تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب
أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، والفدية
في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
جاء ذلك ردًا على سؤال : ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة؟