رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تعرف على ضوابط خدمات الدفع الإلكترونى بالبنك المركزى؟

البنك المركزي
البنك المركزي

وضع البنك المركزي عددًا من الضوابط الخاصة بتعاقد صغار التجار مع الشركات ميسِّري خدمات الدفع الإلكتروني في السوق المحلية.

وتضمنت هذه الضوابط، أن الشـركات الفرعية المشـتركة فـى تلـك المنظومة هم مـن يندرجون تحـت فئة التجار الصغـار وهـم مـن لا يتعـدّى حجـم متحصلاتهـم الإلكترونية مـن جميـع قنـوات التوزيـع الإلكترونية المسـتخدَمة مبلـغ 3 ملايـين جنيـه مصـرى سـنويًّا، ولمحافـظ البنـك المركـزى المصـرى أن يعـدل تلـك الحـدود، وفقًا للتعليمات فإنه فـى حال زيـادة حجـم متحصلات أى شـركة فرعيـة عـلى مبلـغ 3 ملايـين جنيـه مصـرى سـنويًّا، يقـوم البنـك بإخراجـه مـن منظومـة ميسـر عمليـات الدفـع والتعاقـد مباشـرة معـه وفقًا لإجـراءات التعاقـد المعتـادة للبنـك مع أى شـركة.

كمـا يمكن إبرام تعاقـد ثلاثى بيـن البنـك والشـركة الفرعيـة وميسـر عمليـات الدفـع؛ للاستعانة بـه فى تلـك الحالـة كمقـدم خدمـات تكنولوجيـة مـع الالتزام بكل القواعد الصـادرة فى هذا الشأن.

والشركة الفرعية لميسرى عمليات الدفع الإلكترونى هـى الشـركة التـى يوجـد لديهـا كيـان قانونـى سـارٍ، وتقـوم بالتعاقـد مـع ميسـر عمليـات الدفـع الإلكترونى؛ لتوفيـر خدمة الدفـع الإلكترونى لعملائها عبـر قنواتهـا الخاصـة، فعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر: الموقـع الإلكترونى للشـركة، تطبيـق الهاتـف المحمـول للشـركة، الفـرع الخـاص بالشـركة.

وحدد البنك المركزي 8 أنشطة لا يمكن للشركات التي تتعامل فيها التعاقد مع أحد مقدمي أو ميسري خدمات الدفع الإلكتروني للاستفادة من الخدمات التكنولوجية على رأسها بيع وشراء الذهب والأحجار الثمينة، وكذلك التعامل في الأوراق المالية، وحظـر التعامـل فـى الأنشطة التاليـة للشـركات الفرعيـة المدرجـة لـدى مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات أو ميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى، وهذه الأنشطة هي العملات الافتراضية، التسويق الشبكى أو الهرمى، بيع وشراء الأوراق المالية، خدمات حفظ الملفات أو المشاركة فيها Sharing File، مواقع المواعدة Dating websites / Apps Mobile، بيع وشراء الذهب والمجوهرات والأحجار الثمينة، خدمات المقامرة واليانصيب بما فيها ألعاب الكازينو والسباق وغيرها، خدمات التمويل الجماعى Funding Crowd.

وتخاطب التعليمات الجديدة أربع جهات أساسية معنية بعملية الدفع الإلكتروني، وهى مقدم الخدمات التكنولوجية للمدفوعات، والشركات الفرعية المتعاقدة معها، وميسر عمليات الدفع الإلكترونى، والشركات الفرعية المتعاقدة معها،  ويقوم  مقدم  الخدمات فى السوق المحلية مثل فورى وبى وإى فاينانس، من خلال منصاتها التكنولوجية بالتعاقد مع الشركات المختلفة لتوفير خدمات تحصيل إلكترونى للمستحقات، بينما يختص ميسر الدفع بنشر القنوات الالكترونية لدى التجار لقبول البطاقات المصرفية المختلفة.

واستطلع البنك المركزى آراء الشركات فى عدد من بنود التعليمات الجديدة، لافتًا إلى أن حظر تعامل الشركات الفرعية المتعاقدة مع مقدمى أو ميسرى الخدمات فى بعض الأنشطة معلوم للسوق، والشركات تطبقه بالفعل.

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، دور الشبكة في تطبيق سياسة الدولة وتفعيل التحصيل الإلكتروني من خلال تسهيل دفع الفواتير في أي مكان وأي وقت، وأن الضمانات المفروضة فى التعليمات مطبقة بالفعل فيما يتعلق بميسرى خدمات الدفع، تعتبر بالنسبة لمقدمى الخدمات إضافة جديدة سيتم طلب توضيح بشأنها لمعرفة الهدف منها خاصة أن مقدمى الخدمة مجرد وسيط.

وقال سرحان، فى تصريحات خاصة ل"النبأ"فـى حالـة زيـادة حجـم متحصلات أى شـركة فرعيـة عـن مبلـغ 3 ملايين جنيـه مصـرى سـنويا يقـوم البنـك بإخراجـها مـن منظومـة ميسـر عمليـات الدفـع والتعاقـد مباشـرة أو إبرام تعاقـد ثلاثـى بيـن البنـك والشـركة الفرعيـة وميسـر عمليـات الدفـع والاسـتعانة بـه فى تلـك الحالـة كمقـدم خدمـات تكنولوجيـة مـع الالتـزام بكافـة القواعد الصـادرة فى هذا الشأن.

كما ألزم البنك المركزى البنوك بالاحتفـاظ بضمانـة بنكيـة مـن مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات تسـاوى أو تزيـد عـن %50 مـن قيمـة مـا يتـم تحصيلـه يوميـا علـى أن يتـم إعـادة تقييـم تلـك الضمانـة بشـكل دورى ولا يجـوز أن تزيـد قيمـة العمليـات المحصلـة مـن قبـل مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات عـن ضعـف قيمـة الضمانـة المحتفـظ بهـا لـدى البنـك، وأيضا بضرورة القيام بإجــراء الفحص الفني والمالى لشركات تكنولوجيا المدفوعات والوسطاء وذلـك قبـل إبـرام أى اتفاقيـات، ومـع إعـداد آليـة شـاملة ومسـتمرة لإجـراء هذا الفحص.

وأشار المركزي، إلى أنه لا يمكـن أن تعمـل الجهـات والمصالـح الحكوميـة تحـت منظومـة مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات،إلا فـى حالـة الحصـول علـى موافقـة مسـبقة مـن البنـك المركـزى المصـري، وكذلك لا يمكن لا يمكـن أن يتـم إدراج مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات كشـركة فرعيـة لـدى مجمـع فواتيـر أخـر إلا فـى الحـالات التـى يحددهـا البنـك المركـزى المصـري،فـى حالـة رغبـة البنـك فـى اسـتخدام مقـدم الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات مـن خلال قنـاة التوزيـع الإلكترونية الخاصـة بالشـركة الفرعيـة فيتعيـن الحصـول على موافقـة أخـرى مـن قبـل البنـك المركـزى المصـري.

وفيما يتعلق بجهات التبرعات نصت التعليمات على الآتي: يجوز تحصيل التبرعات من خلال تلك المنظومة على أن يتم الإلتزام بما يلي: التأكد من وجود تصريح جمع مال سارى لجهة التبرع، إيقـاف / تجنيـب متحصلات أى عمليـات تبرعـات تتـم بعـد إنتهـاء فتـرة تصريـح المـال لأي جهـة تبـرع حتـى تجديـد التصريح،بالإضافة إلى عـدم التحصيـل بالعملات الأجنبية الا فى حالة السـماح بذلك داخـل تصريح جمع المـال الخـاص بجهة التبرع، يجـب علـى البنك وضع الآلية المناسـبة لمنع قبـول التبرعات من خارج جمهورية مصـر العربيـة فـى حالة ذكـر لك فى تصريح جمع المال الخـاص بجهة التبرع.