رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

موسيقي بـ«فرقة شعبولا» يكشف فضائح زوج طليقته مع بناته وتصويرهن عرايا

تعبيرية - بريشة دسوقي
تعبيرية - بريشة دسوقي البغدادي




لم يراع عبد العليم سيد عبد العليم بيومي، الشهير بـ«وائل الصعيدي» 36 سنة، صاحب محل ملابس، مقيم بالسيدة زينب، ضعف أبناء وبنات زوجته صغار السن، وكونه أحد المسئولين عن تربيتهم وملاحظتهم، كما لم تقم والدة هؤلاء الأطفال المدعوة كريمة جابر عبد المجيد عبد الواحد، مضيفة بملهى ليلي بمنطقة وسط البلد، بدورها كـ«أم» وتركتهم دون رعاية مع «ذئب بشري» وعرضت هؤلاء الأطفال لحالات الخطر، كما عرضت آمنهم وأخلاقهم للإساءة والعنف، ما نتج عن تحرش «زوج الأم» بأطفالها الذين لم يبلغوا الرابعة عشر من عمرهم.




بدأت وقائع القضية بتوجه محمد مبروك عبد الله سيد، موسيقي بفرقة المطرب شعبان عبد الرحيم، وبرفقته بناته «حبيبة» 12 سنة، و«فايزة» 10 سنوات، و«آية» 5 سنوات، و«حسن» 7 سنوات، وأبلغ رئيس وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بتضرره من طليقته وزوجها بقيام الأخير بالاعتداء الجنسي على بناته وقيامه بإجبار ابنه الذي لم يبلغ الثامنة من عمره على تعاطي المواد المخدرة والكحوليات.




وبسؤاله تفصيليًا قرر أنه حضر إليه أبناؤه بمنزله بمنطقة عابدين، وأبلغوه بتعرضهم لممارسات جنسية وغير أخلاقية من قِبل زوج طليقته، وأضاف أنها تزوجت من المتهم منذ ثلاثة أشهر، وبالسماع إلى أقوال الأطفال أكدوا ما جاء على لسان والدهم.




على الفور تم استدعاء المتهم وزوجته «والدة الأطفال» وتم تسطير المحضر اللازم.




وبعرض الأمر على النيابة العامة، استمع المستشار كريم الجندي، وكيل النائب العام بالسيدة زينب، إلى أقوال الطفلة «حبيبة» التي قررت إنها تقيم مع والدتها زوجها بعد انفصالها عن والدهم منذ خمسة أعوام، وأنها فوجئت في أحد الأيام بعد منتصف الليل أثناء تواجد والدتها في عملها بـ«ملهى ليلي» قام «زوج الأم» بالدخول إلى غرفتها وأعطاها هاتفه المحمول لتقوم باللعب به، ثم قام بمحاولة إخلاعها ملابسها وعندما رفضت قام بتهديدها بضرب والدها وحبسه، ثم قام بالاعتداء جنسيًا عليها ومعاشرتها معاشرة الأزواج وكرر تلك الأفعال عدة مرات إلى أن قامت بإبلاغ والدها بما حدث.



بينما شهدت «فايزة» البالغة من العمر عشرة سنوات، أنها كانت نائمة وعندما استيقظت أخبرها أشقاؤها أن زوج والدتها استغل نومها وقام بإخلاعها ملابسها وهتك عرضها وقام بتصويرها، مضيفة أنه قام بتهديدها بالإيذاء.

فيما قررت الطفلة الثالثة «آية» 5 سنوات، أنه كان يقوم بتقبيلها حتى أصاب شفاها العليا، وقام بإجبارها على الجلوس فوق قدميه ولمس أجزاء حساسة من جسدها.



وباستدعاء الطفل «حسن» 7 سنوات، قرر أن زوج والدته كان يجبره هو وأشقاءه على تعاطي المخدرات والمواد الكحولية ثم يقوم بتصويرهم وأنه قام بوضع أداة معدنية «ماشة» - تستخدم في الإمساك بالفحم المشتعل – في مؤخرته أثناء نومه.




وبسؤال المتهم «زوج الأم» أنكر في البداية ما نسب إليه من اتهامات، وبفض هاتفه المحمول وجد به بعض المقاطع المصورة التي تؤكد صحة أقوال المجني عليهم، وبمواجهته بهم أقر بارتكابه تلك الوقائع، ووجهت له النيابة العامة تهم مواقعة المجني عليهم وهتك عرضهم وتهديدهم حال كونهم أطفالا لم يبلغوا ثمانية عشر عامًا، وكونه أحد المسئولين عن تربيتهم وملاحظتهم وله السلطة عليهم.



وبسؤال والدة الأطفال، أنكرت معرفتها بما يحدث أثناء عدم وجودها داخل المنزل، فوجهت لها النيابة تهمة تعريض أطفالها لإحدى حالات الخطر وتعريض أمنهم وأخلاقهم للإساءة والعنف والتحرش بهم والاعتداء الجنسي عليهم.




وفي لقاء لـ«النبأ» مع محمد طاهر، المحامي بالنقض والإدارية العليا، قال إن المادة رقم «268» من قانون العقوبات تنص على أنه:«كل من هتك عرض انسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاثة سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ستة عشر سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة «267» يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».



وأوضح  «طاهر» أن جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليها كجناية وتتطلب ركنين هما الركن المادى والقصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة، مشيرًا إلى أن الركن المادى لتلك الجنائية له عنصران هما فعل الجاني المتمثل في هتك عرض المجني عليه والثاني وهو استعمال القوة أو التهديد في سبيل تحقق مقصده بهتك عرض المجني عليه.



وأضاف، أن المشرع اشترط لقيام جريمة هتك العرض أن يكون الفعل المخل بالحياء العرضى للمجنى عليه مقترن بفعل القوة والتهديد، مشيرًا إلى أن العقوبة في الشروع في جريمة هتك العرض هي نفسها ذات العقوبة في قيام جريمة هتك العرض بركنيها فإن التصدي للشروع هنا لا جدوى منه إلا للخروج من أن فعل الجاني لا يعد إلا بكونه من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض.




وأكد «طاهر»، أن المشرع نص على أن قيام جريمة هتك العرض إن وقعت تامة بركنيها المادي والمعنوي فإن الجاني يعاقب بجناية هتك العرض ويعاقب بالسجن لمدة من «3» إلى «7» سنوات، كما أن المشرع قد قرر العقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها.




وأشار المحامي بالنقص إلى أن هناك ظروفا مشددة لعقوبة جريمة هتك العرض تصل للأشغال الشاقة المؤبدة 15 عامًا، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، وهي أولًا: إذا لم يبلغ المجنى علية سن 16 سنة ميلادية كاملة، وثانيًا: أن يكون المجنى عليه ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المدادة 267، وهم: "أن يكون الجانى من أصول المجنى عليها وهم الجد والأب، أو أن يكون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها سواء بحكم القانون مثل الوصى أو القيم أو بحكم الواقع مثل زوج الأم، العم، الأخ، زوج الأخت، أو الخال، زوج العمة، أو الخالة، أو أن يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجنى عليها سواء كانت سلطة قانونية او غير قانونية مثل سلطة رب العمل على العاملات أو رئيس العمل على مرؤوسيه من الإناث أو المخدوم على خادمته على مخدومة أو سلطة غير قانونية كمن يفرض الإتاوات على الغير أو من يرهب اناث له عليهم سلطان تنفيذ أوامره كالشحاذات أو المتسولات، أو أن يكون الجاني خادم بأجر سواء عند المجني عليها أو عند أصولها أو المتولين تربيتها.