رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تعرف على عقوبة الغش في امتحانات المعاهد الأزهرية

طلاب الأزهر - أرشيفية
طلاب الأزهر - أرشيفية

أعلن الأزهر الشريف تعديل نص المادة الثالثة من قرار شيخ الأزهر بشأن تنظيم سير أعمال الامتحانات، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى، وذلك في إطار التصدي لحالات الغش في الامتحانات، لتكون على النحو التالي:

أولًا: يلغى امتحان الطالب في مادة الامتحان فقط في سنوات النقل والشهادات العامة في الحالات الآتية:

إذا غش أو حاول أو عاون عليه بأية وسيلة من وسائله أثناء سير الامتحان.

إذا ثبت قيام الطالب بتمزيق ورقة الإجابة أو إخفائها أو الهروب بها دون إحداث خلل بنظام سير الامتحان.

إذا ضمن ورقة الإجابة عبارات تمثل خدشًا للحياء أو سبًا وقذفًا أو الإخلال بالنظام والآداب العامة.

على أن يسمح للطالب بدخول امتحان الدور الثاني في ذات المادة بدرجة النجاح فقط حال ارتكابه المخالفة بامتحانات الدور الأول.

ثانيًا: يلغى امتحان الطالب في جميع المواد واعتبار هذا العام عام رسوب في سنوات النقل أو الشهادات العامة في الحالات الآتية:

قيام الطالب بتسريب أو تمرير أسئلة الامتحانات بأية وسيلة من الوسائل أثناء انعقاد اللجنة.

إذا ثبت قيام الغير بأداء الامتحان بدلاً منه بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن.

إذا قام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام اللجنة وحرمته وسير أعمال الامتحانات.