رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تعرف على صيغة تطليق المرأة نفسها من زوجها

دار الإفتاء- أرشيفية
دار الإفتاء- أرشيفية

قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، إن الفقهاء اتفقوا على جواز تفويض الطلاق للزوجة، فإذا فوَّض الزوج زوجتَه أن تطلق نفسها منه فطلَّقت نفسها منه وقع طلاقها.

واستدل الفقهاء على ذلك بفعل النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- لَمَّا نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

وأشار الفقهاء إلى أن صيغة طلاق المرأةِ نفسَها من زوجها تكون بلفظ: طَلَّقتُ نفسي منك، أو أنا طالقٌ منك. فإذا قالت له: أنتَ طالق؛ لم يقع.

جاء ذلك ردا على سؤال : هل يجوز تفويض الرجل لزوجته أن تطلق نفسها منه؟ وهل يقع الطلاق حينئذٍ؟