رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قرار هام جدا بشأن العاملين بـ«الكهرباء».. اعرف التفاصيل

وزارة الكهرباء_ أرشيفية
وزارة الكهرباء_ أرشيفية

أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قراراً بتعديل الاوضاع المالية للعاملين المعينين بعد نوفمبر 2013.

وجاء نص القرار الصادر بتاريخ امس الموافق 25 سبتمبر 2018:

بعد الاطلاع علي القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر الي شركة مساهمة وعلي النظام الاساسي للشركة القابضة لكهرباء مصر

وعلي قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 546 لسنة 2001 باصدار لائحة نظام العاملين للشركة القابضة لكهرباء مصر وما تلاها من تعديلات 

وعلي موافقة مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته الحادية عشر لسنة 2018 المنعقدة بتاريخ 2018/9/12 بشان تعديل المادة 33 بلائحة نظام العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة 

وعلي موافقة وزير الكهرباء والطاقة بتاريخ 2018/9/24 

قرر:

مادة أولي تستبدل بعبارة المادة 33 من لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة بالعبارة الاتية ” مع مراعاة احكام المادة 15 من هذه اللائحة تحدد اجر العامل عند تعيينه ببداية الربط المقرر بالوظيفة وفقا لجدول الاجور رقم 1 المرفق بهذه اللائحة مضافا اليه قيمة ما تم ضمه من علاوات خاصة او استثنائية علي ان يكون حساب قيم تلك العلاوات علي بداية ربط الدرجة المقرر في جدول الاجور مضافا اليه قيم ما حل ميعاد ضمه فعلا 

مادة 2 : يسري التعديل علي العاملين المعينين اعتبارا من 2013/11/1 وعدم صرف اي فروق مالية ناتجة عن تعديل الاجر 

مادة 3:  ينشر هذا القرار وعلي جميع المختصين تنفيذه

وجاء هذا القرار ليصحح ما جاء بالقرار الصادر فى 26 نوفمبر 2013 ونصه كالتالى

القرار الثانى

بعد الاطلاع علي القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر الي شركة مساهمة وعلي النظام الاساسي للشركة القابضة لكهرباء مصر

وعلي قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 546 لسنة 2001 باصدار لائحة نظام العاملين للشركة القابضة لكهرباء مصر وعلي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته الثالثة عشر لسنة 2013 المنعقدة بتاريخ 2013/11/17 بتعديل لوائح الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بشأن اسلوب حساب الاجر الاساسي للعاملين الجدد المعينين اعتبارا من 2013/11/1 بالشركة القابضة وشركاتها التابعة

وعلي موافقة وزير الكهرباء والطاقة 

قرر :

مادة 1 : تستبدل بعبارة المادة 33 من لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة بالعبارة الاتية ” مع مراعاة احكام المادة 15 من هذه اللائحة تحدد اجر العامل عند تعيينه ببداية الربط المقرر بالوظيفة وفقا لجدول الاجور رقم 1 المرفق بهذه اللائحة علي ان يتم حساب الاجر الاساسي للعامل علي بداية ربط الدرحة المعين عليها مضافا اليها نسب ما تم ضمه من علاوات خاصة اعتبارا من 1992/7/1 وحتي تاريخ تعيينه وفي حالة وجود مدة خبرة سابقة يعتد بها طبقا للائحة يتم اضافة قيم العلاوات المقررة نظير مدد الخبرة المشار اليها علي ناتج الاجر الاساسي الصادر حسابه بعاليه في تاريخ تعيين العامل ويراعي عدم سريان اسلوب حساب الاجر الأساسي المشار اليه بعاليه علي. العاملين المعينين قبل 2013/11/1