رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قرار وزاري بإعادة تخطيط وتقسيم 12 فدانًا بالقاهرة الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا رقم 308 لسنة 2018 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 67 بمساحة 12.72 فدان بمنطقة إسكان الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالرقابة الإدارية وعائلاتهم لإقامة مشروع سكني متكامل والصادر لها القرار الوزاري رقم 262 لسنة 2014 باعتماد المخطط العام.

ونشرت جريدة الوقاع المصرية، اليوم الأحد، قرار وزارة الإسكان، الذي نص على:

مادة1: يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 67 بمساحة 12.72 فدان بما يعادل 53457.09م (فقط ثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة وسبعون وخمسون مترا مربعا و100/09 من المتر المربع لا غير) بمنطقة إسكان الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالرقابة الإدارية وعائلاتهم لإقامة مشروع سكني متكامل والصادر لها القرار الوزاري رقم 262 لسنة 2014 باعتماد المخطط العام، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة2 : تلتزم الجمعية بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة بنود العقود المبرمة بين الجمعية ومالكي قاطني الوحدات في المشروع وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويتعتبر كأن لم يكن.

مادة3 : تلتزم الجمعية بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.

مادة4: تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق وفي إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ على أن تلتزم الجمعية بتنفيذ كامل مباني المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية.

مادة5: تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

مادة6: تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من هذا القرار ووفقا للشروط المرفقة.

مادة7: تلتزم الجمعية بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار وفقا للكود المصري للجراحات.

مادة8: ينشر القرار في جريدة الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.