رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

موعد تطبيق ضريبة «التصرفات العقارية».. وهذه ثغرة القانون

عقارات - أرشيفية
عقارات - أرشيفية


وافق مجلس النواب، فى جلسته برئاسة الدكتور على عبد العال على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائبة ميرفت مطر و60 نائبًا لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل؛ لتفعيل نص المادة «42» من القانون والخاصة بفرض ضريبة 2.5% على التصرفات التى تتم على العقارات المبنية أو الأراضى وإلزام طرفى العقد «البائع والمشترى» متضامنين بسداد الضريبة، وحظر التعديل تقديم أى خدمات إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداده الضريبة، وقرر المجلس إحالة التعديلات لمجلس الدولة لمراجعتها.


ونفى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فرض أى ضرائب على التركات والعقارات الموروثة، وأوضح أن المحكمة الدستورية قالت كلمتها فى ذلك فليست هناك ضريبة على الميراث لا بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

وأوضح عبد العال أن التعديل الذى وافق عليه المجلس خلال جلسة يتعلق بالمادة (42) من مشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وأحاله إلى مجلس الدولة، ولا يستهدف فرض ضريبة على التركات والعقارات الموروثة.

 

وأشار الى أن التعديل يتعلق بالتصرفات فى العقارات والأراضى، مضيفا :»نحن نتكلم عن التصرفات فى العقارات المبنية أو الأراضى عند استثمارها أو بيعها، وشدد على أن القرى لها وضع خاص.


وشدد على أن المجلس حريص على الحفاظ على السلام الاجتماعى وعلى التوازن ما بين الدخول والضريبة»، ويقضى التعديل بإلزام كل من المتصرف والمتصرف إليه «متضامنين» بسداد الضريبة، وهذا التعديل يدفع كلا منهما إلى شهر التصرف مما يسهل على مصلحة الضرائب الوصول إلى تحصيل مستحقاتها بصورة أسرع، واقتصر الإعفاء على حالتين منها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ونزع ملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وأيضا التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام، وخلال مناقشات المجلس تمسك النواب باستثناء الاراضى الواقعة بالقرى من تطبيق القانون.

 

وأكد أن التعديلات نص على أن تمتنع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.


واللافت في الأمر، أن قانون ضريبة التصرفات العقارية به ثغرة يمكن استغلالها من قبل البائع أو المشتري أو الحاجز، وهو التلاعب في العقود المبرمة؛ إذ لا يوجد آلية واضحة لدي البرلمان والحكومة لتأكد من صحة الأسعار بالعقود.


وفي هذا السياق، قال فتحي شعبان، مستشار وزير المالية، إن قيام المواطن بتكرار البيع لأي عقارات أو أراضي البناء، يخضع لقانون التصرفات العقارية، الذي بموجبه يقع تحت طائلة تحصيل ضريبة نسبة الـ2.5%


وتابع: «وزارة المالية استطاعت الحصول على بيانات التصرفات العقارية من الجهات المختلفة، كما أن وسطاء البيع والشراء ليسوا ملتزمين بالضريبة، ولكن سيتم الاحتفاظ ببياناتهم».


وأضاف أن المخاطبين في تعديل القانون الجديد هما البائع والشراء، وسيتم منع أي جهة إنهاء أوراق أي عقار قبل قيام صاحبه بسداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية.


بينما قال النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب ومُقدم مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية، إن البرلمان وافق على القانون بشكل مبدئي، لافتًا إلى أن القانون يهدف ضمان حق الدولة من البائع والمشتري في حالة عدم سداد البائع رسوم البيع، والتي تقدر بـ2.5%.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الضريبة سيتم تطبيقها عند تسجيل الشقة في الشهر العقاري، على أن يتم عمل قانون بمجلس النواب شهر نوفمبر المقبل؛ لتسجل الشقق عقاريًا وتحديد قيمة التنازل، وخلافه.


وأشار «سليم»، إلى أنه سيتم التأكد من سداد ضريبة التصرفات العقارية، عند التقدم لتركيب الخدمات في العقار أو الوحدة، مشددًا أنه سيتم التعامل بكل حزم مع المتهربين من السداد.


وأوضح أنه ليس هناك آليات من قبل الحكومة أوالبرلمان؛ لتأكد من الأسعار في العقود المقدمة للعقارات والوحدات، قائلًا: «سيتم التعامل فقط بالسعر المبرم بين البائع والمشتري».


وعن مراقبة الأسعار بعد فرض الضريبة، قال النائب: «لن توجد رقابة، ولكن عملية البيع ليست إجبارية بين البائع والمشتري أو الحاجز، وعلى من يري أن سعر البيع مبالغ فيه من حقه ألا يشتري، كما أن القرى تم إعفائها من هذه الضريبة».


حول إمكانية تقسيط الضريبة للحاجزين، أكد أنه من المحتمل دراسة الأمر فيما بعد، ولكن سيتم سداد سعر الضريبة بالكامل للحكومة أو دفع مبلغ «تحت الحساب» لحين انتهاء النزاعات الضريبية.


ومن ناحيته، قال المهندس عبد المجيد جادو، خبير التقييم العقاري، إن الدولة تفتقد آليات تنفيذ القانون، لاسيما أن معظم العقارات بالمدن الجديدة ليست مسجلة عقاريًا، لدى الحكومة.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الضريبة المقدرة بـ2.5%، التي وافق عليها البرلمان تشبه الضريبة العقارية، من حيث التطبيق، متابعًا: «ولكن المواطنين لا يمتلكون ثقافة التسجيل العقاري، وهناك ملايين الواحدات غير مسجلة وهنا تكمن الأزمة في عدم دارسة القوانين قبل صدورها».

 

وأشار «جادو»، إلى أن الهدف من القانون سد عجز الموازنة العامة للدولة، ولكنه في المقابل سيتسبب في ارتفاع جديد في أسعار العقارات التي أصبحت أضعاف دخل الطبقة المتوسطة، وخاصة بعد زيادة الأسعار في الحديد والأسمنت والطوب؛ نتيجة رفع الدعم عن المحروقات.


وطالب خبير التقييم العقاري، بضرورة تأجيل تطيبق القانون لحين تحسن الظروف الاقتصادية في البلاد، وارتفاع متوسط دخل الفرد، لافتًا إلى أن القانون يمس أهم قطاع استثمار في مصر والذي يمثل من 20 إلى 40% من إجمالى الاستثمارات العامة.