رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مجلس النواب يسير على خطى تونس.. وشومان: الأزهر لن يسمح بقوانين تخالف الدين

رئيس البرلمان علي
رئيس البرلمان علي عبد العال


على طريقة دولة تونس، يستعد مجلس النواب مع بداية دورة انعقاده الثالثة المقبلة، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وتنظيم حقوق الزوجة بما يعيد من جديد فتنه الأزمة التونسية التي فجرها الرئيس التونسي السبسي بحق الزوجة في نصف ميراث الزوج والزواج من غير المسلم، مقترحات القوانين الجديدة التي ستناقش داخل البرلمان سوف تعيد الصدام مجددا بين الأزهر والنواب خاصة وان القوانين الجديدة تخالف فتاوى الأزهر السابقة.

تطليق الزوجة لنفسها:
من أبرز القوانين المقدمة للمناقشة في الدورة المقبلة مشروع قانون للنائب البرلماني عبد المنعم العليمي، يسمح للمرأة بتطليق نفسها، ويشترط موافقتها على زواج زوجها من أخرى لإتمام الزواج، من أبرزها ما جاء بالقانون المقترح حصول الزوج على إذن كتابي من زوجته حال الزواج من أخرى، وأن يحق للزوجة تطليق نفسها بشرط ألا تحصل على حقوقها، على أن يكون هذا الطلاق بديلًا للخلع، ولكن للتخفيف على محاكم الأسرة وحفظ حق الزوجة.

وأوضح، أن تطليق الزوجة لنفسها وفقًا لمشروع القانون يكون باتفاق الطرفين "بدل ما تروح تخلعه"، وأن يكون ذلك بعد اتفاقهما على الضمانات الخاصة بكل طرف في عقد الزوج.وتابع العليمي، أن العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي فإن إخلال الزوج بأي من هذه الضمانات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا يصبح للزوجة الحق في تطليق نفسها، مشيرًا إلى أنه لو اعترض قانون الخلع أو أي قانون آخر على أي شيء ورد بالقانون الجديد فإنه يلغي القانون الآخر، كما يُلغى كل حكم يخالف هذا القانون.

خفض سن الزواج:
كما تقدم النائب أحمد سميح عضو مجلس النواب، مقترح قانون تخفيض سن زواج الفتيات لـ 16 عامًا بدلًا من 18 عامًا، بما يعيد من جديد العودة لزواج القاصرات، وذكر النائب أحمد سميح، إن هناك تجاوزات ومخالفات للقانون الحالى في سن زواج الفتيات وهناك حالات تتزوج دون توثيق قبل سن الـ16 عامًا.

على النقيض قدم حزب المصريين الأحرار بمشروع قانون رفع سن الزواج إلى 21 عاما لكي تصبح الفتاة مدركة عاطفيا وعقليا واجتماعيا.

حق المطلقة في نصف ثروة زوجها:
كما يناقش البرلمان مشروع قانون تقدمت به النائبة آمنة نصير، عضوة مجلس النواب، يطالب بضرورة حصول المطلقة على نصف ثروة زوجها .

وقالت "نصير"، أنها شهدت موقفا لإحدى الزوجات التي تخلى عنها زوجها، بعد قضاء 35 عاما وألقي بها في الشارع، فاستفزها الموقف وطالبت رجال القانون بتقنين قانون يحمي المرأة المتفرغة تحسبا لغدر زوجها.

وتابعت: "لو قضت الزوجة مع زوجها خمس سنوات تستحق 5% من أمواله، بشرط التفرغ الكامل للمنزل، ولو قضت أكثر من خمس وعشرون عاما تأخذ نصف ثروته عند الطلاق حتى توفر لنفسها حياة كريمة".

قوانين أخرى:

كما يناقش البرلمان مشروعات قوانين تقدم بها المجلس القومي لقضايا المرأة ، وتتبناها عددا من النائبات تحت القبة.

وتتضمن المقترحات عدد من المواد المنظمة للخطبة والزواج والطلاق والرؤية والحضانة حيث أعطى المشروع أهمية خاصة لعدد من القضايا مثل: تعريف الخطبة في المادة (1) بأنها: (اتفاق سابق بين رجل وامرأة على الزواج يجوز اثباتها بالكتابة ومثلها الوعد به صراحة، وقبض المهر وقراءة الفاتحة، وما جرت عليه العادة والعرف من تبادل الهدايا، ولا تعد الخطبة زواج أو إلزام بإتمامه، مع بيان ما ترتب لكل من الطرفين عند العدول عن الخطبة في المادة (3) من معالجة أمر التعويض والهدايا).

أما فيما يتصل بالزواج، فقد تعرض المشروع لقضية تعدد الزوجات إنطلاقا من أن التعدد مباح كإباحة الزواج من الأولى، وتعترى كل أنواع المباحات وطوارئ الظروف التي تطرأ على المباحات فتنقلها أحيانا من المباح إلى غير المباح، وأن التعدد رخصة وليس بحق.. ومن أجل إعمال قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، فإن مشروع القانون قد توخى جوهرياً أن تكون إباحة التعدد مقصورة على درء حالات الضرر، فتنص المادة ( 18) على إنه: يجوز للزوج أن يعدد زوجاته بما لا يتجاوز الأربعة (إلا أن الأصل والاشكاليات الناجمة عنها على كافة المستويات (دينية – اجتماعية – اقتصادية) والتى تم الخروج منها بالعديد من التوصيات، سواء على مستوى الفئات المستفيدة، أو المعنيين بإصدار القوانين وتعديلاتها، وكذلك على مستوى الدولة وسياستها المختلفة.

توثيق الخطبة:

كما طرح حزب الوفد مشروعات قوانين من المنتظر مناقشتها داخل البرلمان ،حيث قال محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مشروع القانون الذي تقدم به لتعديل قانون الأحوال الشخصية، تم إحالته للجنتي الشئون التشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة.

واستحدث المشروع أيضا فصلا خاصا بالخطبة، نص فيه على أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئا مما أهداه إلى الفتاة، أما إذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التي قدمها إليها، فإن كان قائما استرده بعينه، وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليه بمثله أو بقيمته وتعد الشبكة جزءا من المهر، يحق للخاطب استردادها كاملة، طالما لم يعقد العقد، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، وإذا دخل بها لا يستحق استردادها.

ضوابط الطلاق:

ووضع مشروع القانون ضوابط تحكم الطلاق فلا يقع الطلاق للسكران والمكره ولا عبر المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير والمقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.

وأكد على أن كل طلاق رجعي إلا المكمل لثلاث، وعلى المطلق أن يوثق شهادة بذلك خلال 30 يوما وإذا امتنع بسوء نية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف أو بإحدى العقوبتين، ويجوز للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها ويسقط بعد مضي عام.

كما أن الزوجة المدخول بها حال رغبة الزوج تطليقها دون سبب لها فوق النفقة متعة تقدر بنفقة لا تزيد عن عامين ويجوز أن يسددها على أقساط.

من جانبه أكد الدكتور عبد الغني سعد أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن مشروع ، الذي يجيز للزوجة تطليق نفسها يخالف ثوابت الدين ، مشيرًا إلى أن الطلاق بيد الرجل بإجماع الفقهاء، إلا الإمام أبو حنيفة الذي أجاز لها تطليق نفسها إذا كُتب ذلك في عقد الزواج.

وأضاف في تصريحات صحفية له، أن هذا المشروع لو طبق وأصبح قانونًا على أرض الواقع سوف يتسبب في هد كيان الأسرة، كما أننا لسنا في حاجة إلى تلك القوانين، وأن الدين الإسلامي حفظ للمرأة كافة حقوقها.

لافتا إلي أن نفس الكلام ينطبق على مقترح قانون بحق الزوجة المطلقة في نصف ميراث الزوج ، مؤكد أن الشرع حفظ حقوق المرأة كاملا عند الزواج والطلاق والوفاة والميراث وبالتالي لا يجوز التعدي على قوانين الله تعالى لن ذلك يعني المزيد من الخلل داخل الأسرة المصرية ويزيد الخلافات والطمع بين الزوجين .
مطالبا نواب البرلمان بالاهتمام اكبر فيما يخص أمور الدنيا ومشكلات الوطن والاقتصاد بعيد عن الدخول في أمور الدين التي يجب ان ترك للأزهر والعلماء فهذا الدور ليس من المهام الموكل بها النواب وقد يكون الغرض من تلك المشروعات القوانين البحث عن الشوه الإعلامي فقط .

من جانبه أكد الدكتور عباس شومان وكيل الزهر الشريف ، أنه وفقا لنص المادة السياعة من الدستور الحالي والتي نصت" على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.

وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء."

مؤكدا أن موافقة الأزهر على مشروعات القوانين التي تتعلق بأمور الشريف أمر هام وملزم للبرلمان ، وبالتالي لن نسمح بالمضي قدما على ما تم في دول آخري فالحفاظ على ثوابت الدين من أساس عمل الأزهر وهيئة كبار العلماء .

على الجانب الآخر أكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي ، أن نواب البرلمان من حقها الكامل تقديم مقترحات القوانين من واقع مشكلات المواطنين، والأزهر، والبرلمان له الكلمة العليا في سن القوانين كاملا دون وصايا من أحد.

مشيرا إلى أن قانون الاحوال الشخصية يحتاج غلي تعديلات كاملا تتوافق مع ظروف البيئة وتغيرات الحياة ، والأزهر يتمسك بفتاوى مرت عليها آلاف السنين فلابد من تجنب علماءه حالة الجمور الحاليا والدعوة للابتكار والتجديد .