رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كل ما تريد معرفته عن «العلاوة».. مستحقوها وموعد صرفها وموقف القطاع الخاص

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، على مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة بمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة اجتماعية شهرية.

وتقدم "النبأ" لقرائها جميع المعلومات المتوفرة حول هذا القانون، والآثار المترتبة عليه والجهات المستحقة للعلاوة وموعد صرفها:

- العلاوة الاجتماعية ستُصرف بنسبة 10% وتُضاف للأجر الأساسى مباشرة، كما قررت وزارة المالية صرف العلاوة الخاصة بنسبة لا تتجاوز 10% لعمال القطاع العام.

- العلاوة سترفع قيمة الراتب للعاملين وستحقق طفرة فى رواتب العمال؛ لأنها تعد جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه بمجرد إقرارها.
 
- صرف العلاوة سيكون مع راتب شهر مايو وبأثر رجعي من يوليو 2016، وفور تصديق الرئيس عليها.

- يتم صرف العلاوة الخاصة لـ3 ملايين موظف غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

 - بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص سيتم الدعوة لاجتماع ثلاثى بين اتحاد عمال مصر ولجنة القوى العاملة بالبرلمان والمالية لبحث صرف العلاوة لـ17 مليون عامل بالقطاع الخاص.

- العلاوة ستكون 10% بحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 120 جنيهًا.

أزمة المادة الخامسة:
رفض نواب البرلمان في بادئ الأمر الموافقة على القانون بسبب رفضهم للمادة الخامسة منه، والتى تنص على أن: "يتم صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية التى يحصل عليها غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة".

والأزمة فى ذلك هو أن تلك البنود لن تزداد سنويا بعد إقرار تلك المادة بالقانون، وستصبح قيمة مالية ثابتة لاتخضع للزيادة، فى حين أنها الآن يتم احتسابها بنسب مئوية من الأجر الأساسي.
 
وتمسكت الحكومة بالإبقاء على المادة كما هي، ورفضت موقف البرلمان، وهددت بحسب القانون كاملا، موضحة أن إلغاء المادة سيترتب عليه أعباء مالية ضخمة على موازنة الدولة تتخطى 18 مليار جنيها، مشيرة إلى أنها لاتملك سبلا لتمويل ذلك.

كما أعلن ممثلو الحكومة بالبرلمان أن إلغاء المادة سيجعل هناك تمييزا لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث إن قانون الخدمة المدنية به مادة تنص على نفس الإجراء، حيث سيتم صرف تلك المخصصات بمقتطعات ثابتة وإلغاء صرفها كنسب مئوية تحسب من الأجر الأساسى، وهو ما اعتبرته الحكومة ضرورة دستورية فى أن يتم معاملة كل العاملين بالدولة بنفس الأسلوب فى احتساب مخصصات الحوافز والبدلات وغيرها.
 
في النهاية تمكنت الحكومة من اقناع البرلمان بعد تأجيل القانون لعدة جلسات من الموافقة على الإبقاء على المادة كما هي، بنفس مقترح الحكومة، ووافق النواب على القانون كاملا فى جلسته العامة اليوم الأربعاء، مايعنى أن احتساب الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرهم من المخصصات الإضافية كقيمة ثابتة وليس نسبة مئوية بعد إقرار القانون.

وجاء نص قانون العلاوة الذي وافق عليه مجلس النواب كالتالي:
  
المادة الأولى:
"يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".

المادة الثانية:
 "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".

المادة الثالثة:
 "لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي فى 30 /2016/6، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة".

المادة الرابعة: 
"لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

المادة الخامسة:
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرهاـ بخلاف المزايا التأمينيةـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون

المادة السادسة:
"لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016.

"يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"

المادة السابعة: 
"يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".

المادة الثامنة:
 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.