رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

خبر سار للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حول العلاوة الخاصة

البرلمان
البرلمان


شهدت جلسات مجلس النواب، مشادات وجدل بين النواب مع ممثلي وزارتي المالية وقطاع الأعمال لحسم مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لا سيما بعد إدخال بعض التعديلات عليه.

وأعلن جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد عمال مصر، أن مرتبات وأجور العاملين بالدولة غير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية لن تقل بعد تطبيق قانون منح العلاوة الخاصة المقدرة بنسبة 10%.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن اللجنة صممت خلال اللقاء أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء، بحضور مع ممثلي وزارة المالية، على أن يتقاضى العاملون العلاوة الخاصة بنسبة 10% كاملة، وتصرف لهم بأثر رجعي.

وأشار إلى أن التوافق مع الحكومة على إعادة المادة الخامسة بمشروع القانون بعدما ألغتها لجنة القوى العاملة، لأنه لا يوجد حكم قضائي يتضمن عدم دستوريتها، وبالتالى بالنسبة لخطاب المحكمة الدستورية العليا الذى ورد إلى اللجنة بأن هذه المادة وردت فى قانون الخدمة المدنية ولا تُطبق على أعضاء الهيئات القضائية، فإنه فى حالة عدم تطبيقها على الهيئات القضائية فلن تُطبق أيضًا على باقي الهيئات والعاملين فيها.

وأوضح المراغى، أن اللجنة أضافت عبارة "على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه" على نص المادة الخامسة الواردة بمشروع الحكومة، كضمانة لعدم نقص أجور العاملين بعد تحويلها إلى فئات مقطوعة فى 30/6/2015، وبالتالى المادة الخامسة لن تضر العاملين فى أى شىء.

وأوضح :"ولن تقل أجور العاملين مليما واحدًا عما كان يتقاضاه فى السابق".

وتنص المادة الخامسة بمشروع القانون على أن: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفي، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، إن العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام سيصرفون العلاوة الخاصة بنسبة لا تتجاوز 10% وفقا للأجر المنصرف 30 يونيو 2016، بحد أدنى 65 جنيها.