رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

5 مليارات جنيه قيمة مخالفات تخصيص أرض «مول العرب»

مول العرب - أرشيفية
مول العرب - أرشيفية


كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة الستار عن مخالفات بالجملة في عملية تخصيص الأراضي التابعة لمول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تبين وجود مخالفات شابت عمليات تخصيص الأراضى التي قام بها جهاز ترتب على بعضها ضياع المال العام، وبلغ قيمة ما أمكن حصره من هذه المخالفات نحو 4.952 مليار جنيه.


وطبقًا للمعلومات الواردة في التقرير فإن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لم يجرؤ على فسخ تعاقد التخصيص المبرم بينه وبين شركة المراكز المصرية "مول العرب" على الرغم من عدم قيام الشركة بالتزامات التنفيذ الناشئة عن التعاقد المبرم، حيث لم تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمني تنفيذي لأعمال المرافق والمباني وتنفيذ المشروع، فضلًا عن استخدام الأرض في غير الغرض المخصص من أجله فى غضون 2008، وكذلك عدم سداد الشركة قسطين متتاليين في غضون عام 2011 بالمخالفة للبند الرابع من التعاقد، وترتب على ذلك أضرار بالمال العام بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 4.178 مليار جنيه.


وأظهرت المعلومات أن عملية بيع الأرض لشركة المراكز المصرية "مول العرب" لم تتم بالسعر الحقيقي المتعارف عليه في نفس المنطقة حيث تم البيع بسعر 1302 جنيهًا للمتر على سند من أن القيمة التقديرية للمتر المربع 850 جنيهًا في حين أن سعر المتر في نفس الأماكن ولنفس النشاط وفي نفس التوقيت 1900 جنيه للمتر المربع، مما أضاع على المال العام مبلغ 526.2 مليون جنيه.


وأشارت المعلومات إلى أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر منح "مول العرب" التيسيرات المقررة للعملاء المتعثرين خلال عامي 2009 و 2010 دون وجه حق وبالمخالفة لشروط منح هذه التيسيرات مما ترتب عليها تأجيل سداد مبلغ 216 مليون جنيه لما بعد عام 2017 أي لمدة 8 سنوات، الأمر الذي أضر بالمال العام.


وتقاعست إدارة المشروعات بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر والشئون الفنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد "مول العرب" لتحصيل علاوة السعر المقررة لاستخدام المسطحات الخضراء والممرات لإقامة قاعة مطاعم وكافتيريات، الأمر الذي تسبب في وجود ضرر على المال العام بنحو 32.9 مليون جنيه، كما تقاعست إدارة المشروعات بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عن اتخاذ الإجراء القانوني تجاه "مول العرب" لقيامه بعمل سور خارج القطعة المخصصة لها بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 واشتراطات التنمية بالمدينة وشروط التعاقد مما أضاع على المال العام قيمة علاوة السعر.


وقامت شركة المراكز المصرية "مول العرب" بتأجير المحلات بالمول التجاري والهايبر ماركت دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة للمادة الثالثة بند 36 من كراسة الشروط وكذا البند الرابع من محضر الاستلام.


وتقاعس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحلات بالمركز التجاري التي مارست النشاط دون استصدار تراخيص التشغيل اللازمة وبلغ ما أمكن حصره منها 475 محلًا بخلاف الهايبر ماركت، مما أضاع على المال العام رسوم التراخيص اللازمة بخلاف مستحقات مصلحة الضرائب.


وقامت اللجنة المختصة بإدارة المشروعات بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بحساب نسبة "تنفيذ المشروع" بتاريخ 18/1/2012 بنحو 58% وصحتها 26% فقط مما أدى إلى عدم اتخاذ اللجنة العقارية الفرعية بجهاز المدينة قرار بفسخ التعاقد وإلغاء التخصيص، وتم منح 11 محلًا بالمركز التجاري بمول العرب تراخيص التشغيل الخاصة بها في غضون 2011 على الرغم من استحقاق نحو 64 مليون جنيه على العميل من القيمة البيعية بخلاف غرامات التاخير المقررة قانونيًا.


وأوضحت المعلومات أن شركة المراكز المصرية "مول العرب" خالفت القرار الوزاري رقم 4 في 11/2008 لإجازة تنفيذ المشروع على مرحلتين منفصلتين غير متكاملتين بالمخالفة للبند السادس من التعاقد والمادة 3 من كراسة الشروط، كما تم رهن النشآت العقارية المقامة على الأرض لصالح أحد البنوك المصرية على سند من عدم وجود مستحقات مالية لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لمنح  تيسيرات دون وجه حق، حيث تم رهن إجمالي المنشآت التي ستقام على مساحة الأرض بالكامل علمًا بأن نسبة التنفيذ بلغت 26% فقط  حتى الآن.


وتبين عدم رفض العطاء المقدم من شركة المراكز العربية وشركة فاس السعودية القابضة وشركة فواز الحكير وشركاه القابضة "المراكز المصرية" تحت التأسيس بالمخالفة للمادة 5 من كراسة الشروط والمواصفات والمادة 8 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تبين أن عدم رفض العطاء جاء رغم عدم تناسب القيمة البيعية للأرض المباعة والبالغة 1.15 مليار جنيه مع رأس مال شركة المراكز المرصية تحت التأسيس والبالغ 100 مليون جنيه


واستبعدت لجنة البت 8 عطاءات مقبولة فنيًا وقصر التزايد على 3 عطاءات فقط كلها مقدمة من جهات أجنبية بالمخالفة للبند رقم 732 من المادة السابعة من كراسة الشروط والمواصفات، فضلًا عن تغيير مكان الفض المدون بهذه الكراسة.