رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«النبأ» تنشر نص مشروع قانون «هيئة مكافحة الفساد»

على عبد العال
على عبد العال

حصلت «النبأ» على نص مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد الذى عرض على مجلس النواب، وجاء نص القانون كالتالي:

 

مادة 1: تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تدعى "الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.


ويكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة القاهرة، ويكون لها مقرًا بكل عاصمة محافظة من محافظات الجمهورية، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة، وبعد موافقة مجلس إداراتها، إنشاء فروع ومكاتب بمحافظات الجمهورية.


مادة 2 : اختصاصات الهيئة


تختص الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد بالمهام التالية:


·   إصدار القرارات المنظمة لعملها، وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.


· وضع سياسات لمكافحة الفساد وإصدار توصيات بشأن الوقاية من الفساد، كما تعمل على التنسيق والتعاون مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى فى مجال مكافحة ومنع الفساد


·  العمل على تفعيل الإنفاذ الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولة والإقليمية والثنائية الأخرى ذات الصلة والتنسيق بين الجهات والهيئات المعنية فى هذا الشأن.


·  صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية تعكس كافة الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية المتصلة بالموضوع.


· إجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك بغية تقرير مدى كفايتها ومدى توافقها مع النصوص والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وتقديم الاقتراحات والتوصيات ومشروعات القوانين فى هذا المجال للبرلمان.


·  إعداد الدراسات والبحوث اللازمة فى مجال منع ومكافحة الفساد، واقتراح خطة عمل قومية تتضمن الأهداف والسياسيات والإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد والوقاية منه بما يجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العامة.


·   وضع برامج من أجل التثقيف والترويج لمكافحة الفساد وتنفيذها.


·  توعية العاملين بالأوساط الحكومية وغير الحكومية بمخاطر الفساد، مع نشر الإصدارات المتعلقة بهذا الشأن.


·  مساعدة جمعيات المجتمع المدنى فى حملاتهم الهادفة لمكافحة الفساد.


· الترويج للتعاون الدولى من أجل الوقاية من الفساد.



·  تجميع وإدارة وتحليل المعلومات الواردة حول الفساد.


· تلقى الشكاوى من جانب الأفراد والأشخاص والهيئات الاعتبارية، فيما يتضمن من مخالفات مالية وإدارية من جانب الجهات والإدارات والهيئات الحكومية.


·  العمل على مطابقة القوانين الداخلية مع المعايير الدولية، والتأكد من عدم وجود عوامل مواتية لأعمال الفساد فى التشريع السارى المفعول.


· رفع التوصيات والدراسات الفنية والتقارير الصادرة عن الهيئة إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.


·  تبلغ الهيئة سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعلي جهات التحقيق اتخاذ اللازم حيال تلك الجرائم أو المخالفات وفقا لقانون العقوبات أو القوانين الأخرى المتعلقة بالجريمة محل الإبلاغ، وذلك كله فى غضون شهر من تاريخ الإبلاغ.


مادة 3: يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، 

ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.


مادة 4 تشكيل الهيئة، يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يقوم على إدارتها، ويتكون من عشرة أعضاء بخلاف الرئيس، وذلك على النحو الآتي:


1 – عضوين من بين أعضاء محكمة النقض.


2 – عضوين من بين أعضاء مجلس الدولة.


3 – عضوين من بين أعضاء هيئة قضايا الدولة.


4 – عضوين من بين أعضاء هيئة النيابة الإدارية.


5- وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.


6 – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.


ويكون ترشيح أعضاء مجلس الإدارة من بند 1 إلى بند 4 بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدم ذكرها بحسب الأحوال، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.


وفي حالة وجود مانع لدي أي من أعضاء مجلس الإدارة يحول دون استكمال مدة عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية، أو رئيس الجمهورية، بحسب الأحوال، من يحل محلة على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه في مجلس الإدارة، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية فى غضون أسبوعين من إعلان رئيس الهيئة ذلك الأمر ويرفعه إلى رئيس الجمهورية.


مادة 5: تجتمع الهيئة دوريا بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل كل شهر، ولها أيضا أن تجتمع في اى وقت بدعوى من رئيسها كلما اقتضت الحاجة للاجتماع، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور ثمانية من أعضائها من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ستة من أعضائها، وتكون مداولاتها سرية، وقراراتها علنية تنشر في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.


وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوي الخبرة في مجال مكافحة الفساد، دون أن يكون لهم حق التصويت.


مادة 6: تضع الهيئة في أقرب وقت ممكن، عقب اكتمال تشكيلها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تحدد فيها الأهداف التي تبتغى تحقيقها وأولويات تطبيقها، والمدى الزمني المتوقع لذلك، على أن يتضمن تقريرها السنوي ما تحقق من تلك الأهداف والمعوقات التي حالت دون تحقيق المستهدف. ويجوز لها أن تدخل ما تراه من تعديلات عليها وفق أوضاع المجتمع وتطور أحواله.


مادة 7: رئيس الهيئة هو من يمثلها في علاقتها بالغير وأمام كافة الجهات والسلطات.


مادة 8 يتمتع رئيس وأعضاء الهيئة بالاستقلال الكامل أثناء مباشرة أعمالهم، ويحظر على رئيس وأعضاء الهيئة ما يحظر على الوزراء والقواعد المقررة في شأن تعارض المصالح.


مادة 9 لا يُعفى أى عضو من أعضاء الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد من منصبه، إلا في حالة مخالفة أي عضو من أعضاء الهيئة الحظر الوارد بالمادة السابقة، وكذلك الحظر الوارد بالمادة (18) ، وفى هذه الحالة يتولى مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية أو جهة التحقيق المختصة بحسب الأحوال اتخاذ الإجراءات القانونية.


مادة 10 مجلس إدارة الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد


مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله في سبيل ذلك على الأخص:


1 – إصدار القرارات واللوائح الداخلية والمتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية، متضمنة قواعد وإجراءات الإنفاق المالي وبيان المعاملة المالية للعاملين بها وكل من تستعين بهم في عملها مع مراعاة عدم الإخلال بقواعد الحد الأقصى للأجور.


2 – وضع النظام الأساسي واللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وأوضاعهم الوظيفية.


3 – إقرار مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للهيئة.


4 – النظر في كل ما يري رئيس الهيئة عرضه على الهيئة من مسائل تدخل في اختصاصها.


مادة 11 موارد الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد


تتكون موارد الهيئة من الآتي:


1 – ما تخصصه لها الدولة في الموازنة العامة.


2 –المنح والإعانات والهبات التي تتلقاها الهيئة ويوافق عليها مجلس إداراتها.


3 – أي موارد أخري يري مجلس إدارة الهيئة إدراجها ضمن مواردها.


مادة 12 يكون للهيئة موازنة خاصة، تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، تبدأ بالسنة المالية وتنتهي بنهايتها ويرحل الفائض من عام لآخر، ويكون لها حساب خاص لدي أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي، تودع فيه مواردها وما يخصص للصرف منه علي أغراضها.


ويضع مجلس الإدارة لائحة تنظيم الشئون المالية للهيئة تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها والعاملين بها وكل من تستعين بهم في عملها.

 

مادة 13: تلتزم أجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصها، بمعاونة الهيئة في أداء عملها وتنفيذ قراراتها، وتزويدها بكل ما تتطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات في المواعيد التي تحددها، وللهيئة أن تكلف من تراه من الجهات الإدارية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دارسة لازمة للبت فيما هو معروض عليها .


ولرئيس الهيئة أن يطلب التحفظ علي أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها، لازمة للبت في أمر معروض علي الهيئة، ويصدر أمر التحفظ من السلطة القائمة علي التحقيق بحسب الأحوال.


مادة 14 الأمانة العامة (الجهاز التنفيذى)


يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يسمى الأمانة العامة.


تشكل الأمانة العامة للهيئة من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري والمالي والفني الذي يصدر بقرار من مجلس ادارة الهيئة.


وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة مجلس الإدارة وجميع أجهزة الهيئة في مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية التي تصدر بقرار من المجلس والأوامر التي يصدرها الرئيس وتحت إشرافه المباشر.


مادة 15: يعين الأمين العام ومساعديه بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيسه، وكذلك يعين عدد كافي من العاملين يضع المجلس الإدارة قواعد اختيارهم من بين العاملين المدنيين بالدولة ومن شباب الخرجين ومن ذوي الخبرات، ويضع المجلس لائحة لتنظيم شئون العاملين بالهيئة يكون لها قوة القانون.


يحضر الأمين العام جلسات المجلس الإدارة دون ان يكون له صوت ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للهيئة وأقسامها وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.


ويتولى الأمين العام السلطات المخولة في القوانين واللوائح لوكيل الوزارة.


مادة 16 تتولي الأمانة العامة تنظيم الأمور المالية والإدارية والفنية للهيئة وعلى الاخص:


1 – إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس إدارة الهيئة بعد الرجوع لرئيسها، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة ورفع تقارير دورية بشأنها.


2- إبلاغ قرارات الهيئة إلي الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها, والتنسيق فيما بينها وبين الهيئة.


3 – إعداد الوثائق والمستندات والدراسات والبحوث والبرامج اللازمة لأعمال الهيئة.


4 – إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي لعرضها على مجلس الإدارة.


مادة 17 فى حالة أن يكون لرئيس الهيئة أو أعضاء مجلس الإدارة أو الأمين العام ومساعديه، قريباً أو صهراً فى احد الجرائم أو المخالفات أو الموضوعات التي تنظرها الهيئة، علي صاحب الشأن فى هذه الحالة إخطار مجلس الإدارة كتابة بذلك لاتخاذ إجراءات ندب من يحل محله، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وفي هذه الحالة يكون إعفائه مؤقتا من أداء مهام عمله لحين الانتهاء من الموضوع المنظور أمام الهيئة.


مادة 18 يحظر علي الأمين العام ومساعديه وأعضاء الأمانة العامة، وأي من العاملين في الهيئة ما ياتي :


1 – ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل أخر مقابل أجر أو بدون .


2 – إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات تحصلوا عليها بمناسبة أداء عملهم لأي شخص أو جهة في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو قرارات المجلس .


3 – تلقي أو قبول أي أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أي نوع وتحت أي مسمي.


ويعتبر العاملون في الهيئة، من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية، في حكم الموظف العام .

 

مادة 19 الإجراءات أمام الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد


في أحوال تلقى الهيئة شكوى فردية أو جماعية تتضمن الاستناد إلى مخالفة أحكام هذا القانون، يتعين عليها فحصها فور ورودها وإبلاغ الجهة المعنية بوقوع المخالفة متى تحققت من جديتها وما تراه الهيئة من مقترحات لإزالتها.


وإذا تبين للهيئة عدم جدية الشكوى أو قيامها على أسباب غير صحيحة أو لعدم وجود مخالفة لأحكام القانون، قامت بحفظها مع إخطار صاحب الشأن بذلك.


مادة 20: يجوز للهيئة لدى فحصها للشكوى المشار إليها أن تطلب حضور مقدم الشكوى للاستماع إليه وتقديم ما تراه لازماً من إيضاحات أو مستندات، ويجب عليها الإحاطة بظروف وملابسات الواقعة التي تتكون منها الشكوى، والتأكد من أن المجرى العادي للأمور لا يؤدى إلى إحداث ذلك الأثر.


مادة 21: تتخذ الهيئة ما يلزم من تدابير وإجراءات للتأكد من صحة البيانات الواردة في الشكوى المقدمة إليها، وعليها بذل العناية الواجبة في الفحص للوقوف على الشكاوى الجدية من تلك الكيدية، أو التي تتضمن ادعاءات ومواقف غير حقيقية أو تكون قد قدمت بسوء نية.


يقع عبء إثبات عدم صحة الشكوى على عاتق الجهة المشكو في حقها متى تحققت الهيئة من تطبيق أحكام هذا القانون.


مادة 22: تصدر الهيئة إلى الجهة المخالفة لأحكام هذا القانون إخطاراً بالمخالفة التي ارتكبتها توضح فيها السلوك أو الإجراء المخالف للقانون، والقاعدة القانونية التي تمت مخالفتها من تلك الجهة.


ويجوز أن يتضمن هذا الإخطار طلب تصحيح أو تعديل أو إلغاء السلوك أو الإجراء المخالف، أو بياناً بالتوصيات المناسبة لتجنب تكرار المخالفة، وتلتزم الجهة التي تخطرها الهيئة في شأن المخالفة بالرد عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر.

 

مادة  23مع عدم الإخلال بحق صاحب الشأن في التقاضي، يجوز للهيئة في أحوال عدم الاستجابة لتصحيح السلوك أو الإجراء أو العمل المخالف لأحكام هذا القانون أن تعرض الخلاف على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتحسمه برأي ملزم، وتنظر الجمعية العمومية هذا النزاع على وجه السرعة وفق إجراءات مختصرة تقررها.


ويجوز للهيئة أيضاً أن تطلب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه أمام جهات الاختصاص.


تخصص النيابة العامة والنيابة الإدارية مكتب مختص في كل نيابة كلية، يكون اختصاصه النظر في القضايا المحالة إلية من الهيئة.


مادة 24: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد المنشأة بموجب أحكام القانون المرافق، وتصدر الهيئة جميع القرارات التنظيمية اللازمة لإنفاذ أحكام القانون المرافق، وتكون هذه القرارات واجبة النشر.