رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«أزهري»: احتكار السلع الغذائية «حلال شرعًا» في هذه الحالات

سلع غذائية- أرشيفية
سلع غذائية- أرشيفية

أكد الدكتور عبد الغنى سعد، أستاذ الفقة بجامعة الأزهر، أن الإسلام حرّم احتكار السلع، وذلك لما فيه من التضييق على الناس، فقد روى ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون"، وروى أحمد والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه."


وأضاف أن الفقهاء اشترطوا للاحتكار المحرم شروطاً إذا لم تتوافر يعد الاحتكار حلالا:

الأول: أن يكون الشيء المحتكر فاضلاً عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة، فإن كان سيحتاج إليه خلال سنة وخزّنه لحاجته إليه فلا يعد ذلك احتكاراً، والثاني: أن ينتظر بالسلعة وقت ارتفاع ثمنها، والثالث: أن يكون الناس محتاجين إلى المادة المحتكرة، مشيرا إلى أنه إذا انتفت هذه الشروط فإنه يجوز تخزين المادة، ولا يعد ذلك احتكاراً.

وعن حكم شراء السلع في الرخص لتباع في وقت الغلاء، قال الدكتور عبد الغنى، إنه جائز وليس ذلك من الاحتكار؛ لأن الاحتكار هو شراء السلع وقت الغلاء بقصد حبس السلعة حتى يرتفع سعرها، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم جاء في أسنى المطالب: فيحرم الاحتكار وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا في وقت الرخص ليبيعه بأكثر مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة، بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص لا يحرم مطلقاً.