دار الإفتاء توضح حكم الحصول على أجر نظير تقديم الخمور
أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها، على تحريم الحصول على أجر نظير تقديم الخمور.
وذكرت الفتوى الصادرة تحت رقم "9098"،أن رأى الدين واضح فى حرمة الاشتراك فى تناول المحرمات بأى نوع من أنواع الاشتراك، والحديث قد نص على ذلك، فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له "، رواه ابن ماجه والترمذى واللفظ له، وقال : غريب ، قال الحافظ رواته ثقات.
فالذى يقدم الخمر للشاربين شريك فى الإثم بنص الحديث؛ لأنه إما راضٍ عن فعلهم والراضى بالمعصية يُعاقب عقاب من عملها، وإما مساعد عليها، والمساعد على المعصية مشترك فى العقاب مع العاصي.