بدأت ببلاغ سرقة وانتهت بالهيروين.. تفاصيل الحكم على متهم في إمبابة
كشفت أوراق القضية التي وقعت احداثها بدائرة قسم شرطة إمبابة، تفاصيل واقعة انتهت بإدانة ياسر محمد إسماعيل سنباطي، بعد ضبطه وبحوزته لفافات ثبت احتواؤها على مادة الهيروين المخدرة.
وبحسب الحكم، بدأت الواقعة ببلاغ تقدم به أحد المواطنين بشأن سرقة بعض المنقولات من شقته، على إثره أُجريت تحريات بمعرفة النقيب أحمد خالد، معاون مباحث قسم شرطة إمبابة، وانتهت التحريات إلى تحديد المتهم باعتباره مرتكب واقعة السرقة.
أمر ضبط وإحضار يكشف حيازة الهيروين
ثم صدر أمر من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم على ذمة واقعة السرقة، وبحسب ما أثبته الحكم، توجه ضابط الواقعة إلى شارع السلام بدائرة قسم إمبابة بعد ورود معلومات عن وجود المتهم هناك.
وأثناء ضبطه وتفتيشه، عُثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها 15 لفافة ورقية تحتوي على مسحوق بيج اللون، إلى جانب منقولات أخرى، من بينها موتور ثلاجة، قالت التحقيقات إن أحدها مملوك للمبلغ في واقعة السرقة.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر حسب شهادة ضابط الواقعة بإحراز اللفافات، بينما أنكر الاتهام أمام النيابة العامة وأمام المحكمة.
تقرير الطب الشرعي يحسم طبيعة المضبوطات
أثبت تقرير العمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن المسحوق المضبوط يحتوي على مادة الهيروين المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وأشار التقرير إلى أن وزن اللفافات المضبوطة بلغ 5 جرامات و72 سنتيجرامًا.
الدفاع يتمسك ببطلان القبض والتفتيش
خلال نظر الدعوى، تمسك دفاع المتهم بعدة دفوع، من بينها بطلان القبض والتفتيش، وبطلان إذن النيابة العامة بالضبط والإحضار بدعوى عدم جدية التحريات، إلى جانب الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي وعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء صلة المتهم بالمخدر المضبوط.
كما دفع الدفاع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة عن الإدلاء بشهادتهم.
المحكمة ترفض دفوع الدفاع
محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 19، رأت أن التحريات التي أجراها ضابط الواقعة كانت كافية لتسويغ إصدار أمر الضبط والإحضار، خاصة مع عثور القوة على بعض المنقولات التي نسبت التحقيقات ملكيتها إلى المجني عليه.
وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى شهادة ضابط الواقعة، موضحة أن انفراد أحد الضباط بالشهادة لا يمنع المحكمة من الأخذ بها متى اطمأنت إلى صحتها، كما رفضت المحكمة باقي الدفوع التي تمسك بها الدفاع.
المحكمة تستبعد قصد الاتجار
ورغم أن أمر الإحالة أسند إلى المتهم إحراز الهيروين بقصد الاتجار، فإن المحكمة لم تساير النيابة العامة في هذا الوصف.
وأكدت المحكمة أن الأدلة المطروحة أمامها لم توفر يقينًا كافيًا لإثبات قصد الاتجار، وانتهت إلى أن حيازة المخدر كانت بقصد التعاطي.
وبذلك تغير الوصف الذي انتهت إليه المحكمة من الإحراز بقصد الاتجار إلى الإحراز بقصد التعاطي.
سنة حبس وغرامة 10 آلاف جنيه
بعد تداول القضية وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، قضت محكمة جنايات الجيزة حضوريًا بمعاقبة ياسر محمد إسماعيل سنباطي بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، مع الأمر بمصادرة المخدر المضبوط.
واستند الحكم في العقوبة إلى مواد قانون مكافحة المخدرات وقانون العقوبات، مع أخذ المتهم بقسط من الرأفة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
الحكم الصادر
صدر الحكم وتلي علنًا عن الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة أول درجة، برئاسة المستشار الدكتور حسن حسن السيد حسن، وعضوية المستشارين خالد أحمد عمار وخالد محمد رشاد.
وتكشف أوراق القضية في مجملها أن الواقعة بدأت بتحقيقات في بلاغ سرقة، قبل أن تقود إجراءات ضبط المتهم إلى العثور على مخدر الهيروين، لتنتهي المحاكمة بإدانته في واقعة إحراز المخدر بقصد التعاطي، وليس بقصد الاتجار الذي ورد بأمر الإحالة.







