حكم وجود المطلق مع مطلقته في منزل واحد لرؤية طفله
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا للمطلق طلاقًا بائنًا زيارة مطلقته لرؤية طفلهما، بشرط عدم حدوث خلوة بينهما، موضحة أن المطلقة البائن تُعد أجنبية عن مطلقها، ومن ثم فإن الخلوة بينهما محرمة شرعًا، ولا يغيّر وجود الطفل الرضيع من هذا الحكم.
حكم وجود المطلق مع مطلقته في منزل واحد
وأوضحت دار الإفتاء، ردًا على سؤال ورد إليها بشأن حكم وجود المطلق مع مطلقته في منزل واحد لرؤية طفله أثناء فترة العدة، أن رؤية الأب لطفله حق مشروع، إلا أنها ينبغي أن تتم في إطار يراعي الضوابط الشرعية، كوجود أحد محارم المرأة، أو أن تكون الزيارة في مكان عام بعيدًا عن مواطن الشبهة.
وأضافت أن الخلوة المحرمة هي اجتماع رجل بامرأة أجنبية في مكان يأمنان فيه من اطلاع الآخرين، مؤكدة أن وجود رضيع لا يرفع وصف الخلوة، لأنه لا يملك الإدراك أو القدرة على منع ما قد يحدث، بينما تنتفي الخلوة بوجود محرم أو امرأة ثقة أو أي شخص يتحقق بوجوده الاحتشام.
وأشارت إلى أن الطلاق البائن، سواء كان بينونة صغرى أو كبرى، يرفع حكم الزوجية، فتغدو المرأة أجنبية عن مطلقها، ويُمنع عليهما الانفراد إلا بوجود ما يقطع الخلوة، وفق ما قرره جمهور الفقهاء.
ودعت دار الإفتاء المطلقين إلى تنظيم مواعيد رؤية الأطفال في أجواء يسودها الاحترام والتفاهم، بما يضمن الحفاظ على الحقوق الشرعية، ويجنب الطرفين مواطن الريبة، ويحقق المصلحة الفضلى للأبناء.


