بدء تطبيق قانون العلاوات من يوليو 2026.. تعرف على نسب الزيادة والفئات المستفيدة
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ تطبيق أحكام القانون اعتبارًا من يوليو 2026.
ونص القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو.
كما تضمن منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مع ضمها إلى الأجر الأساسي، مع تحديد ضوابط تطبيقها على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
نسب الزيادة والفئات المستفيدة
وأقر القانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، على أن يستفيد منه أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
وشملت أحكام القانون الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة العامة للدولة.
كما ألزم القانون شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية للعاملين من موازناتها الخاصة، مع ضمان ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل بعد تطبيق الزيادات عن 8000 جنيه، وفي حال انخفاضه يتم استكمال الفارق للوصول إلى هذا الحد الأدنى.
وتضمن القانون ضوابط لتنظيم الجمع بين العلاوة والزيادة المستحقة في المعاش، بما يضمن عدم الجمع بين المزايا المقررة إلا وفق الحالات التي حددها القانون، فيما أسند إلى وزير المالية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، مع إصدار الوزراء المختصين القرارات المنظمة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

