في أول أيام العيد
مشاجرة طاحنة بين عائلتين وإصابة 7 أشخاص بقرية عرب الصبحة بسوهاج
شهدت قرية عرب الصبحة التابعة لمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، مُشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلتين، نتج عنها إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي، فيما حرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلتين
وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلتين بقرية عرب الصبحة بدائرة مركز شرطة دار السلام.
على الفور أنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دار السلام إلى المكان، وتمكنت من السيطرة على الموقف، والفصل بين الطرفين.
كما فرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا بالمكان لضبط طرفي المشاجرة، ومنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى.
وبالفحص تبين للمقدم محمد الفولي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دارالسلام، نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول: "س . ع . ح" 51 عامًا، موظف، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، "ح. س.ع" ، 26 عامًا، مصاب بجرح رضي بالجبهة وجرح أسفل العين اليسرى وكدمات بالجبهة وكسر بالأسنان الأمامية، "ي . ح. أ" 14 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالجبهة، "ح . ي . أ . ع" 42 عامًا، مصاب بكدمات وتورم بالقدم اليمنى وسحجات بالساق، " ه. أ .م .ح"17 عامًا، مصابة بكدمة وتورم بالعين اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.
طرف ثاني: "م .ح .خ. ر" 31 عامًا، مصاب بكدمة وتورم باليد اليمنى، "أ . ب .ط .ع. ع" 28 عامًا، مصاب بكدمة متورمة باليد اليمنى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.


