الرقابة المالية تقرّر إنشاء قوائم تحذيرية وسلبية للمخالفين في الأنشطة غير المصرفية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 87 لسنة 2026، بشأن إنشاء وتنظيم القوائم التحذيرية والسلبية والتدابير الإدارية، بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وحماية مصالح المتعاملين فيها.
وفقًا للقرار المنشور في الوقائع المصرية، تنقسم هذه القوائم التي تضم الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرتكبين لمخالفات تشريعية إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
القائمة التحذيرية: وتشمل كل من زاول نشاطًا خاضعًا لإشراف ورقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو موافقة مسبقة.
القائمة السلبية: وتضم الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية بمخالفة القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
قائمة التدابير الإدارية: وتشمل الصادر ضدهم تدابير إدارية بإلغاء التراخيص الممنوحة لهم أو شطب قيدهم من سجلات الهيئة.
وآلية الإدراج والإجراءات الاحترازية
ونصّ القرار على أن صدور قرار الإدراج في هذه القوائم يأتي بناءً على مذكرة دراسة تُعدها الهيئة، وتُعرض على لجنة البت وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات، على أن يصدر بالقرار توصية تُعتمد من رئيس الهيئة.
وفيما يخص القائمة التحذيرية، ألزم القرار الهيئة بإخطار الشخص المنسوبة إليه المخالفة لسماع أقواله وتحقيق دفاعه قبل الفصل في إدراجه.
ومع ذلك، منحت المادة الثانية للهيئة الحق في الإدراج المؤقت للاسم فورًا وبشكل احترازي في الحالات التي يترتب عليها خطر يهدد استقرار السوق أو مصالح العملاء، على أن تُستكمل إجراءات الإخطار وسماع الأقوال خلال أسبوع من تاريخ الإدراج.
ومن المقرر، نشر هذه القوائم وتحديثها بصفة مستمرة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية لتوفير الشفافية الكاملة في السوق.
تظلم المتعاملين وآليات رفع الأسماء
وأتاح القرار للمدرجة أسماؤهم، أو من رُفض رفع أسمائهم، حق التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ الإدراج، وذلك أمام لجنة تظلمات متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة، برئاسة أحد نائبي رئيس الهيئة وعضوية مستشارين قانونيين وخلفيات فنية.
وتلتزم اللجنة بالبت في التظلمات المعروضة عليها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم المستندات المستوفاة.
كما حدد القرار إطارًا للمراجعة الدورية تقوم بموجبه الهيئة برفع الأسماء تلقائيًا في حال زوال مناط الإدراج، أو بناءً على طلب يُقدم للهيئة يُثبت زوال سبب الإدراج، أو تنفيذ الحكم القضائي وسقوطه، أو إتمام التصالح.
ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.




