رئيس التحرير
خالد مهران

الإفتاء توضح حكم دفع الزوجة تكاليف حج زوجها

الحح
الحح

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قيام الزوجة بدفع تكاليف حج زوجها من مالها الخاص، مؤكدة أنه يجوز للزوج أن يحج من مال زوجته إذا طابت نفسها بذلك، ويُعد ذلك من باب التبرع والإحسان، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾.

وأكدت الإفتاء أن الأخذ برخص الحج والتيسير فيه من مقاصد الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن النبي ﷺ حث على التيسير بقوله: «بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا».

وفي سياق متصل، أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من واجبات الزوج تجاه زوجته توفير السكن والنفقة والرعاية المادية والمعنوية، إلا أن الإنفاق على حج الزوجة ليس واجبًا شرعًا على الزوج، لكنه يُستحب من باب الإحسان وتقوية الروابط الأسرية.

مساعدة الزوج لزوجته

 

وأشار إلى أن مساعدة الزوج لزوجته في أداء الحج تُعد من الأعمال المستحبة التي تعكس المودة والتقدير بين الزوجين، موضحًا أن بعض النساء يحتفظن بذكرى الحج أو العمرة باعتبارها من أبرز محطات حياتهن الزوجية.

كما تناولت الإفتاء مسألة مرافقة الزوج لزوجته في الحج، موضحة أن هناك خلافًا فقهيًا في سفر المرأة دون محرم، وأن المحرم يشمل من يحرم الزواج منها على التأبيد مثل الأب أو الأخ أو الزوج، مؤكدة أهمية مراعاة الضوابط الشرعية مع مرونة التعامل وفق الظروف.

وشددت الإفتاء على أن التعاون بين الزوجين في أداء العبادات يعزز الاستقرار الأسري ويجسد معاني الرحمة والمودة في الحياة الزوجية.