مجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم لبس القفازين للمرأة أثناء الحج
أجابت لجنة الفتوى بـمجمع البحوث الإسلامية التابع لـالأزهر الشريف عن سؤال يتعلق بحكم لبس المرأة للقفازين أثناء الحج أو العمرة، موضحة أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على قولين.
وقالت اللجنة إن القول الأول يرى حظر لبس القفازين للمرأة المُحرمة، وهو مذهب المالكية والحنابلة، والمعتمد عند الشافعية، بينما ذهب القول الثاني إلى جواز لبس القفازين وأن إحرام المرأة يقتصر على كشف الوجه فقط، وهو مذهب الحنفية ورواية عند الشافعية.
وأكدت لجنة الفتوى أن القول المختار هو الرأي الأول القائل بعدم جواز لبس القفازين للمحرمة، استنادًا إلى ما رُوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».
حكم القفاز في الحج والعمرة
وأوضحت اللجنة أن القفاز هو ما يُلبس في اليد، ويحرم على المرأة ارتداؤه أثناء الإحرام في الحج أو العمرة، أما في غير الإحرام فلا حرج في لبسه سواء داخل الصلاة أو خارجها.
حكم الصلاة بالقفاز
وفي السياق ذاته، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه لا بأس بالصلاة بالقفاز «الجوانتي»، موضحًا أن مباشرة اليد للأرض أثناء السجود ليست شرطًا لصحة الصلاة.
وأشار المركز إلى ما ذكره الإمام ابن قدامة في كتاب «المغني» من صحة السجود على حائل، وهو مذهب المالكية والحنفية، كما نقل عن الإمام النووي أن الصحيح عند الشافعية عدم وجوب كشف اليدين أثناء السجود.
وأكد مركز الأزهر للفتوى أن المذاهب الفقهية الأربعة متفقة على أن كشف الكفين أثناء السجود ليس واجبًا، وبالتالي فإن الصلاة بالقفاز صحيحة ولا حرج فيها.