رئيس التحرير
خالد مهران

الإفتاء توضح حكم الاقتراض لأداء الحج: غير واجب ويجوز بشروط

الحج
الحج

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الاقتراض من أجل أداء فريضة الحج، مؤكدة أنه لا يجب شرعًا على المكلف أن يقترض مالًا للحج، وهو ما اتفق عليه الفقهاء، مستشهدة بقول الإمام النووي بعدم وجوب الاستقراض بلا خلاف.

وبيّنت الإفتاء أنه يجوز الاقتراض للحج إذا كان الشخص واثقًا من قدرته على سداد الدين في موعده، وبما لا يضر بنفقة من يعولهم، مع ضرورة مراعاة القدرة المالية وعدم تعريض الأسرة للضرر.

يجوز بشروط

وأشارت إلى اختلاف آراء المذاهب الفقهية في المسألة؛ حيث أجاز الشافعية الاقتراض عند ضمان الوفاء، بينما ذهب الحنفية إلى وجوبه في حالة التفريط بعد تحقق وجوب الحج، في حين رأى المالكية الكراهة أو التحريم عند عدم القدرة على السداد.

وأكدت الفتوى أن الحكم يتغير حسب حال الشخص؛ فإذا كان الدين يسبب ضررًا أو عجزًا في الإنفاق على الأسرة فيُمنع، أما إذا كان السداد ممكنًا دون ضرر فيجوز، مع كون ترك الاقتراض أولى في بعض الحالات.

واختتمت دار الإفتاء بأن الحج بالمال المقترض صحيح شرعًا، ويُجزئ عن حجة الإسلام إذا كان هو الحج الواجب، وبذلك تبرأ ذمة المكلف من الفريضة.