مسح جزء من الرأس يكفي في الوضوء عند شدة البرد حسب جمهور الفقهاء
أوضحت دار الإفتاء المصرية وجوب التيسير في العبادات عند شدة البرد، مؤكدة أن التيمم يجوز للجنب للصلاة إذا تعذر الغسل بالماء البارد خشية المرض أو الأذى، مع وجوب الغسل عند التمكن منه.
وأشارت الإفتاء إلى أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يجوز التيمم إلا عند تعذر استعمال الماء أو الخوف من الضرر عند استخدامه، كما حدث مع سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأقره النبي ﷺ.
تسخين الماء البارد
وأضافت أن تسخين الماء البارد لتسهيل الوضوء جائز، كما يجوز تجفيف الأعضاء بعد غسلها عند شدة البرد، فيما يكفي مسح جزء من الرأس أو مسحه على العمامة أو الخمار عند أداء الوضوء، وفقًا لرأي جمهور الفقهاء.
وشددت الإفتاء على أن الهدف من هذه التيسيرات هو رفع الحرج عن المكلفين، تماشيًا مع قول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وأن العبادة يجب أن تتم وفق الضوابط الشرعية مع مراعاة الظروف الصحية والمناخية.