"التعليم" تعلن ضوابط التعامل مع الحالات الخاصة بالأعذار القهرية لطلاب الثانوية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط التعامل مع الحالات الخاصة بالأعذار القهرية لطلاب الثانوية العامة المتغيبين عن أداء الامتحانات، وذلك طبقًا لنص المادة الحادية عشرة من القرار الوزاري رقم (138) لسنة 2024.
وأكدت الوزارة أنه يحق للطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول في جميع المواد أو بعضها بعذر قهري، التقدم إلى الإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر، على أن يتم رفع المستندات إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي للنظر في قبول العذر من عدمه. ويتم إثبات العذر المرضي أو الناتج عن حادث من خلال تقرير طبي صادر من التأمين الصحي.
وأوضحت أنه في حال اعتماد العذر، يحق للطالب أداء امتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية، أما في حال استمرار العذر المرضي حتى امتحانات الدور الثاني، فلا يُحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان. وبالنسبة للعذر المرضي المفاجئ الذي يطرأ أثناء أداء الامتحان ويحول دون استكماله، فيُحرر تقرير من طبيب اللجنة وآخر من رئيسها، ويتم إرسالهما في اليوم ذاته إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لعرض الحالة على الإدارة العامة للتعليم الثانوي لاتخاذ القرار المناسب.
وفيما يخص الحالات المرضية التي تعوق الطالب عن الكتابة بنفسه، أوضحت الوزارة أنه في حال إقرار اللجنة الطبية المركزية بمديرية الصحة بذلك، يتم تحديد مرافق للطالب بواسطة ولي الأمر بالتعاون مع الإدارة التعليمية، على أن يكون المرافق في مستوى أدنى من الصف الثالث الثانوي، وألا يكون من طلاب المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات بالنسبة للمدارس التي تدرس باللغة العربية. كما تشدد الوزارة على إصدار بطاقة تحقيق شخصية للمرافق مختومة بخاتم الشعار، وإخطار لجنة النظام والمراقبة بكافة المستندات الأصلية فور الانتهاء من تسجيل الحالة.
وأكدت الوزارة أنه يحظر على المرافق مساعدة الطالب في المواد التي تتضمن رسومات هندسية أو توضيحية، ويلتزم فقط بكتابة ما يُملى عليه دون زيادة أو نقص ووفقًا للهجاء الصحيح.
كما شددت على ضرورة التزام بعض الفئات بإجراءات خاصة، حيث يتعين على الطلاب ضعاف السمع الذين يستخدمون سماعات طبية التوجه إلى الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم لفحص السماعة فنيًا والموافقة عليها، وتسليمها لرئيس لجنة السير عقب كل مادة واستلامها مع بداية الامتحان التالي. وبالنسبة لمرضى السكري الذين يستخدمون مضخات أنسولين رقمية، فيلزم أيضًا فحصها فنيًا واعتمادها قبل السماح بدخولها اللجنة.
وأوضحت الوزارة أن الطالب الذي تعذر دخوله جميع المواد في الدورين الأول والثاني عليه التقدم بمستنداته إلى شؤون الطلبة بالإدارة التعليمية التابع لها لإسقاط العام الدراسي.
وفي ختام بيانها، شددت الوزارة على المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بأن تكون الجهة المختصة بتحويل الطالب المريض للجنة الطبية المركزية هي المديرية أو الإدارة التعليمية التي تقع في نطاقها لجنة سير الامتحان، مع حظر تام لأداء أي طالب مريض الامتحان في لجنة خاصة داخل المستشفيات العامة، والتأكيد على تجهيز المستندات الرسمية اللازمة في الحالات التي لا تسمح فيها الحالة الصحية بأداء الامتحان داخل اللجنة الأصلية.







