رئيس التحرير
خالد مهران

كل ما يجب معرفته عن التعديل الوزاري وعرضه على مجلس النواب

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

مع انطلاق أعمال مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث مطلع يناير الجاري، تزايد الحديث بشأن احتمال إجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وسط توقعات بإمكانية تعديل بعض الحقائب أو تشكيل حكومة جديدة.

وأكدت اللوائح والدستور أن أي تعديل وزاري أو تشكيل حكومة جديدة يجب أن يُعرض على مجلس النواب للموافقة أو الرفض، وفقًا للمواد 129 و146 و234 من الدستور. وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن رئيس الجمهورية يمكنه إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُرسل كتابًا إلى المجلس يوضح الوزارات المراد تعديلها، ويُعرض على أول جلسة لاحقة للموافقة.

وفي حال كان المجلس خارج دور الانعقاد، يتم دعوته لجلسة طارئة خلال أسبوع لمناقشة التعديل، على أن تتم الموافقة عليه جملةً بأغلبية الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء. كما تنص المواد الدستورية على مراعاة أحكام تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، إضافة إلى موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.

الدستور وتشكيل الحكومة الجديدة 

وتوضح المواد الدستورية أيضًا أن تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يُعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حال فشل الحكومة في الحصول على الثقة خلال ثلاثين يومًا، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد، مع الالتزام بالمهلة الإجمالية لاختيار الحكومة والتي لا تزيد عن ستين يومًا.

هذا التأكيد يأتي لتوضيح الإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بالتعديل الوزاري، ودور مجلس النواب في الموافقة على أي تغييرات حكومية لضمان الشفافية واستقرار العملية السياسية.