مجلس الشيوخ يقر نهائيًا تعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
معالجة السلبيات
وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة السلبيات التي كشفت عنها التجارب العملية في تطبيق القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير. كما يسعى المشروع إلى ميكنة إجراءات تطبيق القانون في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.
ويشمل مشروع القانون ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى استبدال المواد (4 فقرة أولى)، و(14)، و(16)، و(17 الفقرة الرابعة)، و(18 الفقرة الأولى بند "ر")، و(19)، و(20 الفقرة الأولى)، و(21)، مع تعديل الفقرة الأولى من المادة (4) لتحديد التقدير السنوي للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية، وإلزام مصلحة الضرائب بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، لضمان التقدير في الوقت المناسب قبل بدء الفترة التالية.
أقر المجلس التعديلات النهائية بعد مناقشات موسعة حول أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية وحماية المكلفين.