رئيس التحرير
خالد مهران

خلافات على الأجرة وراء اشتعال حرب شوارع في مدينة نصر

ضبط 5 أشخاص لقيامهم
ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالتشاجر بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتشاجر فيما بينهم بالأسلحة البيضاء بمدينة نصر بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص 

البداية بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام الأسلحة البيضاء بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فـى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول: (سائق، له معلومات جنائية)، وطرف ثان:(4 أشخاص، لهم معلومات جنائية) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، لخلافات بينهم حول الأجرة قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم بإستخدام الأسلحة البيضاء.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (5 قطع سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.