رئيس التحرير
خالد مهران

بسبب خلافات بينهم.. مشاجرة طاحنة بين عائلتين وإصابة 6 أشخاص بقنا

مشاجرة بين عائلتين
مشاجرة بين عائلتين بقنا

شهدت قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، جنوب محافظة قنا، مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلتين، نتج عنها إصابة 6 أشخاص، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلتين 

كان اللواء محمد حامد هشام مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد نشوب مشاجرة بالعصا والشوم بين عدد من الأشخاص من عائلتين ناحية قرية الجبلاو بدائرة مركز قنا.

أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، وتمكنت من السيطرة على الموقف والفصل بين الطرفين، وجرى ضبط جميع الأطراف المشاركة في المشاجرة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بالعصا والشوم، بين عدد من الأشخاص من عائلتين، بسبب خلافات بينهم، ناحية قرية الجبلاو بدائرة مركز قنا.

أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.