الإفتاء: توبة من لم يُخرج الزكاة لسنوات صحيحة.. ولا تبرأ الذمة إلا بسداد ما فاته
أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، الحكم الشرعي فيمن امتنع عن إخراج زكاة ماله لعدة سنوات ثم تاب، مؤكدة أن الزكاة ركن أصيل من أركان الإسلام، لا يكتمل إيمان العبد إلا بأدائها، وأنها واجبة متى توفرت شروطها الشرعية.
وبيّنت الدار أن الزكاة تجب إذا بلغ المال النصاب، وكان زائدًا عن الحاجة الأصلية، ومر عليه حولٌ هجري كامل، وكان خاليًا من الدَّين، ويُخرج منها ربع العُشر (2.5%) للفقراء والمستحقين.
وأكدت أن توبة من قصّر في إخراج الزكاة لسنوات صحيحة ومقبولة، لكنها لا تُسقط ما فاته من الزكاة، إذ تبقى دينًا في ذمته لا يسقط بالتقادم أو العذر، ولا تبرأ الذمة إلا بأدائه كاملًا. ونصحت الدار بضرورة المسارعة إلى حساب الزكاة المستحقة عن كل سنة على حدة، وفق قيمة المال في حينه، وسدادها دون تأخير
إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي
وفي فتوى أخرى، أجابت دار الإفتاء عن سؤال حول جواز إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، موضحة أن الأصل في حساب حولان الحول في زكاة الأموال هو السنة القمرية (الهجرية)، ويُقدّر مقدار الزكاة بربع العُشر (2.5%).
لكنها أضافت أنه في حال تعذر على المكلف حساب زكاته هجريًا، كأن تكون ميزانية مؤسسته سنوية ميلادية، فلا مانع شرعًا من احتساب الحول بالتقويم الميلادي، بشرط تعديل نسبة الزكاة لتصبح 2.577% بدلًا من 2.5%، لضمان دقة الحساب الشرعي.