رئيس التحرير
خالد مهران

الإدارية العليا ترسي مبدأً قضائيًا بشأن عبء الإثبات في طعون الانتخابات

الإدارية العليا
الإدارية العليا

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا جديدًا ومهمًا، في سياق أحكامها الصادرة مؤخرًا بشأن عدد من طعون الانتخابات، والتي قضت في بعضها بإلغاء نتائج بعض الدوائر وإعادة الانتخابات، بسبب مخالفات شابت إجراءات الفرز والتجميع.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأصل العام في الإثبات يقضي بأن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، ولا يُستثنى من هذا المبدأ إلا في حالات محددة واستثنائية، أبرزها عندما تكون المستندات الحاسمة بيد جهة الإدارة وحدها، ولا يمكن للمدعي الحصول عليها من مصدر آخر.

الإدارية العليا ترسي مبدأً قضائيًا 

 

وأوضحت المحكمة أن المشرّع ألزم اللجان العامة بتحرير محاضر فرز تفصيلية تتضمن الإجراءات التي تمت والاعتراضات المقدمة من وكلاء المرشحين، إلى جانب كشوف رسمية توضح أعداد الناخبين، ونسب التصويت، والأصوات الصحيحة والباطلة، ونتائج كل مرشح، مع تسليم نسخة منها للمرشحين أو وكلائهم عند الطلب، بما يضمن الشفافية ويتيح إمكانية الطعن المدعوم بالأدلة.

وشددت المحكمة على أن امتناع جهة الإدارة عن تقديم المستندات المطلوبة قد يُفسر على أنه إما افتقار قراراتها لأي سند قانوني، أو محاولة لحجب الحقيقة، وهو ما يتعارض مع مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة.

واختتمت المحكمة بالتأكيد على أن هذه القرينة الاستثنائية لا تُعدو أن تكون بديلًا مؤقتًا عن القاعدة العامة "البينة على من ادعى"، وقد أقرها قضاء مجلس الدولة منعًا لتعطيل الفصل في الدعاوى الإدارية بسبب نكول الإدارة عن تقديم ما لديها من مستندات.