رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء توضح: لا زكاة على ثمن المحل التجاري

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، أنه لا تجب الزكاة على ثمن المحل التجاري ذاته، باعتباره أصلًا ثابتًا غير نامٍ، ما لم يكن الغرض من شرائه هو التجارة وبيعه. جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى الدار حول وجوب الزكاة على ثمن محل تم شراؤه مؤخرًا.

 الزكاة على ثمن المحل التجاري

 

وأكدت الدار أن الزكاة تجب فقط على الأموال النامية داخل المحل، مثل البضائع ورأس المال المتداول، وذلك بعد خصم الديون والاستحقاقات، ويُزكّى المال الفائض بنسبة 2.5% في نهاية كل عام هجري.

وفي سياق آخر، أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال حول جواز تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر، موضحًا أن السنة النبوية تفضل أداء العشاء في الثلث الأول من الليل، وأن تأخيرها إلى ما قبل الفجر لا يُعد من السنة إلا في حالات الضرورة، مثل المرض أو النوم القهري أو ظروف العمل القهرية.

وشدد الشيخ عويضة على أن اتخاذ عادة النوم المبكر ذريعة لتأخير الصلاة بشكل دائم لا يتوافق مع هدي النبي ﷺ، ناصحًا بأداء الصلاة في وقتها قدر الإمكان.