رئيس التحرير
خالد مهران

بعد تصديق الرئيس عليه

ضمانات دستورية لتفتيش المنازل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

 وافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك عقب موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية. وجاءت التعديلات لتلافي أسباب الاعتراض، وتعزيز الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، مع مراعاة اعتبارات الواقع العملي، وتحقيق إحكام الصياغة ووضوحها، بما يمنع الاختلاف في التفسير أو إشكاليات التطبيق.

ضمانات دستورية لتفتيش المنازل

تضمن القانون الجديد نصوصًا واضحة بشأن حرمة المنازل، حيث أكدت المادة (47) أن دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها لا يجوز إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض، مع وجوب تنبيه من في المنزل واطلاعه على الأمر القضائي. ويُستثنى من ذلك حالات الخطر مثل الحريق أو الغرق، كما تم تحديد هذه الحالات في المادة (48) استجابة لاعتراض رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس قد اعترض على الصياغة السابقة للمادة (48) لعدم تحديدها المقصود بـ "حالات الخطر"، مما قد يمس بالحماية الدستورية للمنازل، وفقًا لنص المادة (58) من الدستور. وقد رأى الرئيس ضرورة إعادة النظر في المادة لضمان عدم التوسع في تفسيرها، وحماية هذا الحق الأصيل المرتبط بالشخصية الإنسانية.

نص المادة (48) بعد التعديل

«استثناء من حكم المادة (47) من هذا القانون، لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك».

تفاصيل مواد التفتيش والضبط

- المادة (49): تجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا، ويشترط أن يتم تفتيش الأنثى بواسطة أنثى يندبها المأمور.
- المادة (50): تتيح اتخاذ إجراءات تحفظية إذا ظهرت قرائن على إخفاء أشياء تفيد في كشف الحقيقة، مع إخطار النيابة العامة فورًا.
- المادة (51): تحصر التفتيش في البحث عن أشياء مرتبطة بالجريمة محل التحقيق، مع السماح بضبط ما يظهر عرضًا من أشياء مجرّمة أو مفيدة في جريمة أخرى.
- المادة (52): تمنع فض أي أوراق مختومة أو مغلفة في منزل المتهم.
- المادة (53): تجيز وضع الأختام على أماكن بها أدلة، مع إخطار النيابة العامة، التي ترفع الأمر للقاضي الجزئي خلال أسبوع.
- المادة (54): تجيز ضبط الأشياء والأوراق المرتبطة بالجريمة، وتوثيقها بمحضر يوقعه المتهم أو يُثبت امتناعه.
- المادة (55): تنص على وضع المضبوطات في حرز مغلق ومختوم، مع كتابة تاريخ المحضر.
- المادة (56): تحظر فض الأختام إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده الأشياء.
- المادة (57): تعاقب من يفشي معلومات عن المضبوطات دون صفة، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 310 من قانون العقوبات.
- المادة (58): تتيح لمن له مصلحة عاجلة في الأوراق المضبوطة الحصول على صورة مصدقة منها، وتجيز لمأموري الضبط القضائي الاستعانة بالقوة الجبرية عند أداء واجبهم.