ضبط صانعة محتوى لبثها فيديوهات خادشة للحياء بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.
جهود وزارة الداخلية
البداية: رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رقصات وإيحاءات خادشة للحياء وألفاظًا خارجة تتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وهي مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة. وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد تورطها في نشر تلك المقاطع.
بمواجهتها، أقرت بقيامها بتصوير ونشر المقاطع عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من الإعلانات والتفاعل.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، " على كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

