البرلمان يوافق على تعديل المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على تعديل المادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة لاعتراض رئيس الجمهورية بشأن ضرورة تحديد حالات الخطر التي تتيح لرجال السلطة العامة دخول المنازل دون إذن قضائي.
وجاءت الصياغة الجديدة للمادة لتشمل أمثلة واضحة لحالات الخطر، حيث نصت على: "استثناءً من حكم المادة (47) من هذا القانون، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك".
يؤجل سريانه لعام 2026
ويأتي هذا التعديل في إطار حرص المشرّع على التوازن بين حماية حرمة المنازل المنصوص عليها دستوريًا، وبين ضرورة التدخل في الحالات الطارئة التي تهدد السلامة العامة.
كما وافق المجلس على تأجيل سريان القانون لمدة عام، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت الكافي لاستكمال التجهيزات الفنية والتدريبية اللازمة لضمان التطبيق السليم للقانون.