رئيس التحرير
خالد مهران

مفتي الجمهورية يوضح الحكم الشرعي لصلاة المرأة وهي مرتدية النقاب

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي لصلاة المرأة وهي مرتدية النقاب، وذلك ردًا على سؤال ورد من إحدى الطالبات الجامعيات حول جواز صلاة المنتقبات داخل مصلى السيدات بالجامعة وهن يغطين وجوههن أثناء الصلاة.

شروط صحة صلاة المرأة

وأكد المفتي، في بيان نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة صلاة المرأة ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين، ويضاف إلى ذلك القدمان وفق ما ذهب إليه بعض الفقهاء. وأشار إلى أن تغطية الوجه بالنقاب أثناء الصلاة تُعد مكروهة شرعًا إذا لم يكن هناك سبب معتبر كمرض أو ضرورة.

واستشهد فضيلته بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُم وَثَوبُهُ عَلَى أَنفِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَطمُ الشَّيطَانِ»، موضحًا أن تغطية الوجه تُشبه هذا الفعل المنهي عنه لما فيه من مخالفة لكمال هيئة السجود.

وأضاف المفتي أن إرخاء النقاب على الوجه أثناء السجود يُعد ابتعادًا عن الهيئة التامة للسجود التي بيَّنها النبي ﷺ، وهي السجود على سبعة أعضاء: الجبهة مع الأنف، واليدان، والركبتان، وأطراف أصابع القدمين، مستشهدًا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا السياق.

وختم المفتي بالتأكيد على أن ترك النقاب أثناء الصلاة أقرب إلى كمال الخشوع وأكمل في أداء السجود، ما دام لم يكن هناك مانع شرعي أو ظرف قهري يدعو لتغطيته، مشددًا على أن الأصل في الصلاة هو الالتزام بالهيئة التي وردت عن النبي ﷺ دون زيادة أو نقصان.