ضبط شبكة دعارة يتزعمها صاحب نادي صحي بالشيخ زايد

تمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادي صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
قيام احد الأشخاص بإدارة نادي صحي للأعمال المنافية
وكانت البداية بورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، مفادها قيام (أحد الأشخاص) بإدارة نادى صحى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى الصحى المشار إليه، وأمكن ضبط مالكه وبصحبته (3 سيدات "لـ2 منهن معلومات جنائية"، أحد أشخاص) وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، وذلك وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.